شهرا من الهجرة ولعلهم على هذا كانوا لا يصلون إلا به، لكن على سبيل الندب أو النظافة؛ لأنه من الشرائع القديمة ولم ينقل وقوع صلاة بغير عذر بدونه اه.
(قوله: وقدمه) أي: الناظم كأصله اه.
(قوله: ليربط؛ بأوله حكم مقارنتها) حكمها هو الوجوب وهو مأخوذ من الحالية وقوله: بأوله أي: الغسل وذلك مذكور بقوله فيما يأتي أوله.
(قوله: ما ظهر إلخ) خرج داخل العين والفم والأنف اه.
(قوله: وبهذا التقرير إلخ) عبارة الحاوي فرض الوضوء غسل ما بين الرأس ومنتهى الذقن واللحيين والأذنين قال شارحه أي: فرض الوضوء غسل الوجه وهو ما بين منبت شعر الرأس غالبا وبين منتهى الذقن في الطول وبين اللحيين في أقصر الطولين وبين الأذنين في العرض ثم اعترض بخروج منتهى الذقن وقد صرح في العزيز بدخوله اه.
وعذره في ذلك جعل المتعاطفات متتابعة لكن زيادة المصنف لفظة وجه تقتضي ما ذكره الشارح إذ لا دخل لوجه اللحيين في تحديد أقصر الطولين وإلا لذكر في أطولهما.
(قوله: وموضع الصلع) أي: قطعا إذ لا خلاف في أنه من الرأس وقوله: والتحذيف أي: على الأصح من قولي الإمام وقيل هما وجهان ونسبه في المجموع للغلط وقوله: والنزعتان أي: على الأصح.
(قوله: النزعتان) بفتح الزاي على الأفصح وفي لغة إسكانها كذا في المجموع.
(قوله والصدغان) قال في المجموع من خلاف حكاه في الصدغ الثالث وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين، إن ما استعلى عن الأذنين منه فهو من الرأس وما انحدر عنهما فهو من الوجه قال الروياني هذا هو الصحيح وبه يتضح ما قاله سم في الحاشية اه.
(قوله: بالعذارين) العذار هو النابت على العظم المحاذي للأذنين متصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض إيعاب.
(قوله: من النازل) أما