تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجموع اه.

(قوله: والكعبة) خالف القاضي حسين فقال يجوز تحليتها بصفائح الذهب والفضة اه.

شرح منهاج للدميري.

(قوله وعدم الغرم) سواء قصد إزالة المنكر أو لا كذا في شرح العباب.

(قوله: حل غيرهما) قال الدميري أما الأكل والشرب في النحاس فيكره قال القزويني واعتياد ذلك يتولد منه أدواء لا دواء لها. اه. شرح العباب.

(قوله وياقوت) فائدة: الياقوت جوهر نفيس وهو فارسي معرب روي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفي عنه الفقر» اه.

يعني أن الله أودع فيه هذه الخاصية كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وإن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش وقوي قلبه وهابه الناس وسهل عليه قضاء الحوائج، والفيروزج حجر أخضر تشوبه زرقة يصفو لونه مع صفاء الجو ويتكدر بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبدا والمرجان إذا علق على طفل امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس، والبلور من علق عليه لم ير منام سوء اه.

شرح الدميري على المنهاج.

(قوله: حل المموه إلخ) هو أصح وجهين قاله في البسيط والوجيز والثاني يحرم للخيلاء وقد مر في كلام الشارح الإشارة إليه.

(قوله: أو نحوه) هل منه نحو الشمع والطين اه.

(قوله: المتخذ من آدمي) قد يقال كلام المصنف في الحرمة الثابتة للشيء في ذاته لا باعتبار وصف عارض وحرمة المتخذ من الآدمي لاحترامه العارض بإسلام أو أمان ولذا يجوز استعمال جلد الحربي والمرتد يؤخذ من الإيعاب اه.

وفي ق ل على الجلال أن الحرمة فيهما لذاتهما ولذا حرما ولو على مالكهما بخلاف غيرهما وإن استعمال جلد الآدمي حرام ولو مهدرا وجواز إغراء الكلاب عليه نظر للردع فيه.

(قوله: حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم إلخ) ولو اعتبر المفهوم لكان الحاصل حالة الكسر مع التضبيب مائة وثمانية لأن الضبات في المتن والشرح منطوقا ومفهوما أربع ثلاثة المتن وواحدة الشرح ويزيد ما إذا كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة صغيرة أو كبيرة وهي إما من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضها كذلك وهذه الضبة أو بعضها إما في ظرف أو معلق أو خلال، فالحاصل مائة وثمانية، فإذا زدت أن الظرف وما بعده إما مستعمل أو متخذ أو متزين به كانت ثلاثمائة وأربعا وعشرين صورة ويزاد عليها الأربع والخمسون التي في الظرف وما بعده اه. .

(قوله، فالجملة تسع) ولكل واحد من التسع خمس عشرة حالة؛ لأن في حال الصحة كله من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضه منه أو منها أو منهما وفي حال الكسر مع التضبيب الضبة إما جامعة للزينة والكبر أو ضبة بزينة فقط أو بكبر فقط فهذه ثلاثة إما من ذهب أو فضة أو منهما فهذه تسع مع الست المذكورة تصير خمسة عشر في التسع الحاصل من ضرب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٧٦