تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العراقيون والإمام معنى السرف والخيلاء وفرقوا بينهما وبين غيرهما؛ بأن النقدين يظهران لكافة الناس والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها بعضهم فيكون السرف والخيلاء في النقدين أكثر وهذا قضية قول صاحب الكتاب لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص اه.

شرح العزيز على الوجيز.

(قوله: المعلل بالثاني في المموه) أي: القائل بحرمة المموه بالذهب أو الفضة إذا لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار للسرف والخيلاء وعبارة المجموع صريحة في ذلك حيث قال تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء بالعرض على النار أو لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء وزعم بعضهم أو الاستعمال أولى بالمنع من الفعل ويرد؛ بأن الفعل، إنما حرم مطلقا لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض صحيح وأما الاستعمال فهو منوط بما يعد نقدا أو شبهة والمموه لا يشبه النقد إلا أن تحصل منه شيء اه.

(قوله: وللحاجة في الثاني) نقل الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب الإناء حرم قولا واحدا والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم اه.

حجر في شرح العباب ثم المراد حاجة الإناء لا حاجة المستعمل.

(قوله: ما تستوعب) ؛ لأنها حينئذ تكون غير تابعة للإناء ويخرج الإناء عن كونه إناء نحاس مثلا بل يسمى مركبا منه ومن فضة بخلاف غير المستوعبة لجزء، فإنها تقع معمرة تابعة ولا يخرج الإناء بسببها عن كونه إناء نحاس اه.

شرح العباب.

(قوله: غرض الإصلاح) واعلم أن الرأس له صورتان إحداهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء ويربط بمسمار بحيث ينفتح وينغلق والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني جائز؛ لأنه لا يسماه، لكن بشرط أن لا يكون على صورة الإناء؛ بأن يكون بحيث يوضع فيه شيء وإلا فيحرم؛ لأنه إناء وقد يطلق الرأس على ما يتخذ من فضة عند كسر رأسه الذي يلاقي فم الشارب ولا كلام في أن لهذا حكم الضبة الكبيرة للحاجة وعلى ما يكمل به حلق إناء الزجاج وهذا حرام كما جزم به ابن العماد اه.

شرح العباب لحجر ونقل بعضه سم عن م ر.

(قوله: وبابه أضيق) ولذلك حرم الخاتم وغيره منه للرجل بخلاف الفضة اه إيعاب.

(قوله: إلا في جاف) فيحل استعماله ولو من مغلظ حجر.

(قوله إلا في جاف) قال في المجموع إلا إذا جعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن ونازعه الأذرعي بإطلاقهم المنع في غير اليابسات اه.

لكنهم عللوه بتنجيس الطاهر بلا حاجة اه.

(قوله: وإلا في جاف) في شرح العباب يحرم تجليل الدابة بجلد المغلظ وليس جلد الميتة قبل الدبغ وإن كان جافا كما في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٧٥