النجس أو يشتبه عليه ثانيا اه.
ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النجس إنما هو قبل استعمال الطاهر وكذلك تغير الاجتهاد مع الاشتباه بمعنى التحيز إذ بعد الاستعمال إن اجتهد ثانيا وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك أو إلى طهارة غيره لم يعمل به فلذا قال الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر.
(قوله: يحر) بفتح الحاء أصله يحار كخاف يخاف اه.
(قوله: أو بصيرا إلخ) ولا يلزمه تكرير الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت كما نقله بعضهم عن النص لما فيه من الحرج وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعي نصا بخلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائق بمحاسن الشريعة اه.
حجر في الإيعاب.
(قوله: ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير اجتهاده مع اعتقاده نجاسة أعضائه بالماء الأول لعدم تيقن ذلك اه.
شيخنا ذ وعلل سم وق ل؛ بأنهم ألغوا ظنه الثاني اه.
ولعله؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله اه. ثم رأيت حجر قال لما يلزم عليه من الفساد المذكور أي: نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو الصلاة بنجاسة اه.
(قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين.
(قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اه.
(قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اه. لكنه ضعيف كما مر.
(قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه الإسنوي والصحيح أن