تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي الذي سلك المصنف طريقه ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى والذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية، فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد ويجوز عند الرافعي لأن المحذور في المسألة الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا اللهم إلا أن يقال هذا أعطي ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه اه.

عميرة على المحلي وتقييد الشارح بقوله إذا أحدث يخرج ما ذكره ويظهر أن مثل ما ذكره ما لو تغير اجتهاده قبل استعمال ما ظنه طاهرا، فإنه لا نقض فيه للاجتهاد بمثله تدبر.

(قوله: وجوبا) معمول ليعد لا لإسكان اللام؛ لأنه لا يجب مع ثم وقوله: ما بقي قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي درج عليه المصنف اه.

(قوله: إذا أحدث) دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان متطهرا كما قال صاحب الذخائر، إنه تجب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي مع ظنه بنجاسة الأول وقال م ر إن تغير اجتهاده قبل حدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر اه.

ونظر فيه سم بما مر من إلغاء ظنه. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: مستويتان) ضعفه م ر وقال؛ لأن بقاء الثوب بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي ما شاء؛ بأي كيفية اه.

ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية كانت كل طهارة منفصلة عن الأخرى بخلاف اللبس اه.

(قوله: غير واحد) سواء استعمله في مرة أو مرات اه.

(قوله: لئلا يغلط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيتحير وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر قال في المجموع وعلله أصحابنا بشيئين أحدهما حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك والثاني لئلا يغلط فيستعمل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٦٨