تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم كما في المجموع والتنقيح عن قطع الجمهور اه. شرح عباب.
(قوله: شرط للقضاء) أي على الأصح وقيل يقضي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة اه.
شيخنا ذ.
(قوله: أن غسل ما أصابه الأول) أي: بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني وقوله: إن لم يغسله أي: بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء، فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في أعضاء الطهارة سم على التحفة.
(قوله: وإلى الصلاة بنجاسة) إن لم يغسله يعني أن هذا لازم إن جوز العمل بالثاني ولو في بعض الصور وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهور فلا ينافي أن الاشتباه قد يكون بين طهور ومستعمل فاندفع ما في سم على التحفة اه.
لكن جزم ق ل على الجلال في هذه الصور بجواز العمل بالثاني اه.
لكن بقي اجتناب البقية، فإنه موجود حتى في المستعمل وقد اعتبره الشارح ناقضا للاجتهاد اه.
(قوله أو شيئا منه في الآخرة) وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد اه.
(قوله فعلم إلخ) وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي من أن وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد ففيه نظر، فإن الفرض أنه تحير اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله تعالى -.
(قوله فعلم أنه لا يجب إلخ) إذ لو وجب ولم يقع وجب القضاء اه.
وهذا قد أعطيه أي: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافي وجوب الاجتهاد ثانيا إذا أحدث ومعه أحد الماءين مع بقية الآخر مع أن كلا منهما أعطي ما ثبت له بالاجتهاد.
(قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي) لكنه يمنع العمل به في الصلاة ففائدة ذلك التجويز جريان وجه بالعمل بالثاني خرجه ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة فعلى طريق الرافعي يثبت الخلاف بخلافه على