تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شأنها ذلك فلو فصلت بفعل فهي طاهرة.

(قوله: بجانب سرة الظبية) وهناك نوع آخر يؤخذ من نوع من الفئران من سرته وهو المسك التركي وهو نجس وعلامة ظبية المسك أن لها نابين كبيرين يخرجان من الفكين اه شرح إيعاب. (قوله: بها) أي: في الحكم. (قوله: والأنسب ذكره إلخ) أي: عند قوله لا بلغم إلخ. (قوله: أما إذا انفصلا بعد الموت) محترز قوله " حي " والمراد الموت بغير ذكاة وإلا فهو طاهر كما في الإيعاب. (قوله: بنموه) لتولد الفرخ منه. (قوله: طهارة العنبر) أي: إجماعا إن قلنا إنه نبت قال الشافعي - رضي الله عنه - في الأم: أخبرني بعضهم أنه ركب البحر فوجد شجرة مثل عنق الشاة ثمرها العنبر فتركناها حتى يكبر ثم نأخذه فهبت الريح فألقته في البحر ودواب البحر تبتلعه أول ما يقع فإذا أخذ الصياد السمكة وجده في بطنها فيظن أنه منها ويحل بيعه والتطيب به من قبل أنه متجسد غليظ لا يخالطه شيء مما أصابه إنما يصيب ما ظهر منه كما يصيب ما ظهر من الجلد فيغسل ويطهر اه.

فإذا ثبت هذا فإن استخرج من بطن السمك من بعد ما تغير فهو نجس وإلا فمتنجس يطهر بالغسل؛ لأنه صلب وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق طهارة المأخوذ من جوف السمك أو نجاسته. اه. إيعاب. (قوله: الزباد) ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن. اه. تحفة. (قوله: لأنه إما لبن إلخ) في القاموس إنه وسخ يجتمع على مخرج تلك الدابة تحت ذنبها وغلط الفقهاء فيما قالوا وهم أوثق منه اه. (قوله: فليحترز عما وجد إلخ) أي: إن كثر وإلا عفي عنه؛ لأنه يعفى عن يسير شعر غير المأكول والعبرة في القلة بما استعمل إن كان جامدا وبما في الإناء إن كان مائعا اه م ر وحجر تدبر

(قوله: الذي تجددت) أي: لحقه وصف الطهارة بعد تخمره. (قوله: من نجس) بخلاف المتنجس فإنه كثير. (قوله: خمر) سواء اتخذت من عصير العنب أو غيره فيطهر النبيذ بالتخلل وهو المعتمد م ر. (قوله: ولو غير محترمة) غاية للرد على الخراسانيين القائلين لا تطهر غير المحترمة بالتخلل. اه. إيعاب. (قوله: أتتخذ) أي: لا تتخذ بوضع شيء فيها بخلاف نقلها وبعضهم م ر حرمه مع طهارتها. (قوله: للضرورة) ومثله سكين سقيت بماء نجس يطهر ظاهرها وباطنها بغسل ظاهرها للضرورة بخلاف الطوب المحرق لا بد من تخلل الماء في باطنه لإمكانه هنا دون ذاك ولو تشربت الباقلا ماء نجسا طهر ظاهرها بالغسل وباطنها بوصول الماء إليه ولا يجب تجفيفه قبل ذلك؛ لأنه مبني على وجوب العصر وهو ضعيف ولو طبخ كلحم بنجس طهر بغسل ظاهره ولا يحتاج إلى إغلائه ولا لعصره على المعتمد وقول الأذرعي لا يبعد وجوب العصر إن كان رطبا وإلا لم نوجب عصر الثوب الخفيف ممنوع. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: لم يوجد إلخ) قيل: يكفي في الوجود العفو عنه كما قاله البغوي ومال إليه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٧