تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باقيه. (قوله: طهارة ونجاسة) وإلا فهو ميتة لا كميتة كما في الحديث. (قوله: فجزء البشر طهارته) هو المعتمد الذي عليه الجمهور إيعاب. (قوله: منفصل) فإن كان مجزوزا فلا خلاف فيه وإن كان منتوفا فطاهر على الأصح ومثل علم الانفصال مما أكل جهل كون ما انفصل منه مأكولا، ومثل علم الانفصال من حي جهله؛ لأن الأصل الطهارة كذا في الإيعاب ولا يرد التفصيل الآتي في قطعة اللحم؛ لأن هناك ظاهرا يعارض الأصل ثم إن كون الأصل الطهارة في القسم الثاني ظاهر، وأما في الأول فبناء على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أو بعده الحل أو الحرمة والصحيح الحل كما قاله الإسنوي والمراد بالحل الإباحة الأصلية لا الحكم الشرعي. اه. إيعاب. (قوله: وريشه) لو كان في أصل الريش قطعة لحم فإن كانت يسيرة جدا فطاهر وإلا فنجس تبعا لها أو دم فطاهر مطلقا. اه. إيعاب وفي ق ل على قول المنهاج إلا شعر المأكول ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهو طاهر دونها وتغسل أطرافه إن كان رطوبة أو دم وعلى هذا يحمل ما في شرح شيخنا م ر اه وفي سم على المنهج عن م ر ما يوافق حجرا. (قوله: وصوفه ووبره) خرج القرن والظلف والظفر والسن فهي نجسة وإن أبينت من مأكول كما صرح به الصيمري خلافا للمحاملي؛ لأنها تحس وتتألم وإن كان ما طال من الظفر يقلم ومن الظلف يبرد بالمبرد. اه. إيعاب لحجر. (قوله: ومسكه) هو دم محترق قاله ابن نفيس. (قوله: من مفرقه) جاء في المفرق الفتح والكسر والأكثر في غيره من يفعل مضموم العين الفتح تخفيفا. اه. رضي على الشافية. (قوله: لانفصالها بالطبع) أي:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٦