الثاني (قوله وفي معنى الثلاثة ما فوقها) هذا غير محتاج إليه، لأن المراد بالثلاث في الحديث غير يومي الدخول والخروج، وفرض إقامة زيادة على الثلاث بحيث لا يبلغ الرابع، ويكون الثلاث غير يومي الدخول والخروج غير معقول اه. عميرة اه سم، وقد يقال: ليلة الرابع الذي هو يوم الخروج زيادة
(قوله ما فوقها ودون الأربعة) قال: في الروضة: وإن نوى أكثر من ثلاثة فقال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما، وذلك يقتضي أن نية دون الأربعة لا تقطع السفر، وإن زاد على ثلاثة، وقد صرح به كثيرون، وقال إمام الحرمين والغزالي متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما وهذا الذي قالاه موافق لما قاله الجمهور؛ لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثة غير يومي الدخول والخروج، بحيث لا يبلغ الأربعة اه. وهو يفيد أنه لا بد أن يلاحظ فيما إذا نوى الزيادة على الثلاثة أنه دون الأربعة، وإلا صار مقيما لما قاله فليتأمل
(قوله يتوقعها كل لحظة) قال حجر في شرح الحضرمية: أي قبل مضي أربعة أيام صحاح اه. قال المدني: بأن توقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم قبل مضيها توقع ذلك وهكذا اه. أما إذا توقع قضاءها بعد أربعة أيام كوامل، فلا قصر له كما في النهاية اه
(قوله ويترخص بالقصر) وغيره من سائر الرخص على المنقول المعتمد، إلا سقوط الفرض بالتيمم وتوجه القبلة في النافلة لما علم في بابيهما اه سم عن حجر في شرح الإرشاد. وفي التحفة ولا يستثنى سقوط الفرض بالتيمم؛ لأن مداره على غلبة الماء وفقده ولا صلاة النافلة لغير القبلة؛ لأنه منوط بالسير، وهو مفقود هنا (قوله يقيم) أي إقامة قاطعة وإلا فسفر واحد اه روضة. (قوله وأقام البلد) أي وصل إليها كما في شرحه الصغير والفرق بين ما هنا وبين قوله سابقا: أو نوى إقامة أربعة إلخ أن