تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الوطن أو بدا الرجوع إليه قريبا أو بدا له، فإن ضمير له يعود إلى المقيد بالحال ظاهرا، ويمكن عوده له مع قطع النظر عن القيد فلا ينافي ما هنا ما في شرح الروض من قوله: مفهوم كلام الحاوي أنه يقصر وهو خلاف المنقول فليتأمل

(قوله قطع السفر) يفيد أنه إذا بلغ المقصد وقصد الرجوع لوطنه قصر هناك؛ لأنه لم يقطع السفر. (قوله وحكم الوطن إلخ) فينقطع السفر بنية الرجوع إليه ولو لحاجة، بخلاف نية الرجوع لغيره لحاجة. (قوله يخالف حكم غيره) ، ولو كان أقام بهذا الغير مدة على المرجح في الروضة . (قوله أو أربعة) بخلاف ما دونها فيترخص فيه، وانظر لو ألحق الدون بدون وهكذا، هل يترخص فيه؟ أو يفرق بين المسافر حقيقة فيترخص إذا نوى الدون، والمسافر حكما فلا تؤثر نيته؟ وهو الظاهر، وإلا لأدى إلى استفراغ العمر قصرا اه. مرصفي (قوله فلا يترخص بعد وصوله) أي فينتهي سفره في هذه بالوصول وفي التي بعدها بالنية ومثله ما إذا قارنت النية الوصول

(قوله ماكث مستقل) أفاد أن نية الإقامة حال السير لا عبرة بها إن كان المنوي الإقامة فيه هو مكان السير لمنافاة السير حينئذ الإقامة فيه، بخلاف ما إذا كان أمامه فتعتبر حتى إذا وصل إليه انقطع سفره لعدم تلك المنافاة اه. سم بإيضاح. (قوله وإن زاد على ثلاثة أيام) أي زاد من نوى إقامته على ثلاثة بأن نوى إقامة أربعة أيام إلا شيئا غير يومي الدخول والخروج كذا قاله ع ش دافعا به أنه لا يتصور إقامة الزائد على ثلاثة، ودون الأربعة غير يومي الدخول والخروج، ومثله ق ل على الجلال، وأجاب بعضهم بأن ليلة يوم الخروج زائدة على الثلاث، فليتأمل

(قوله وأصل ذلك) لم يقل والدليل عليه؛ لأن دليل نية الإقامة إنما هو القياس على ما في الخبرين، وكذا ما زاد على الثلاثة اه. (قوله وكان إلخ) هو الخبر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٦٣