تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. ع ش

(قوله يمنته) قال سم: أظن م ر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته، ولو وقف على اليسار سمع ذلك، وقف على اليسار قال حجر أما إذا لم يقف عن يمينه أو يساره أو تأخر كثيرا أو قارنه في الأفعال أو تقدم أو تخلف أي فيها، فإنه يكره له، وتكون الكراهة من حيث الجماعة فتفوت فضيلتها كما مر. ومثلها الكراهة في المسائل الآتية اه. سم على المنهج

(قوله كره) مقتضى قولهم مخالفة السنن المطلوبة للجماعة مفوتة لفضيلة الجماعة أنها تفوت بما ذكر اه. نعم قال ع ش: ينبغي اغتفار ذلك للجاهل، ولو بعيد العهد مخالطا للعلماء. (قوله ثم مع القيام ) ويلحق به الركوع اه. شرح م ر ومثلهما الاعتدال اه. ع ش. (قوله إن تأخرا) ، فإن لم يفعلا مع التمكن فاتت فضيلة الجماعة (قوله ويصطفا خلفه) ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام وبينهما وكذا ما بين كل صفين على ثلاثة أذرع اه. م ر في شرح المنهاج، وقولنا فإن لم يفعلا إلخ استظهر ع ش أن ذلك في غير الجاهل، ولو لم يكن معذورا فراجعه

(قوله فعل الممكن) فإن لم يفعل من أمكنه، فهل تفوت من لم يمكنه فضيلة الجماعة؟ أو لا؟ لعدم تقصيره، الأقرب الثاني اه ع ش. (قوله وكذا امرأة) ، ولو كانت محرما للإمام اه م ر سم. (قوله كره) وتفوت فضيلة الجماعة إلا إن عذر بالجهل على ما مر (قوله خلفهما) عبارة المنهج خلفه (قوله وأن يقف إلخ) ويكره خلاف هذا الترتيب اه. حجر في شرح العباب عن الإمام النووي، ولو تقدم المتأخر ونوى فهل يؤخر عند مجيء المتقدم؟ صرح حجر في شرح العباب بتأخير العرايا والخنثى للرجال اه. أي بأن كان فيه فرجة، أما لو كمل صورة ولو دخل فيه الصبيان وسعهم فلا اه م ر سم

(قوله فصبية) فإن لم يكمل صف الرجال كمل بالصبية سواء كانوا في جانب أو اختلطوا، وقوله فالمشكلون أي يقفون وحدهم صفا وإن لم يكمل صف من قبلهم ومثلهم النساء اه ع ش على م ر. (قوله فالحرم) ، ولو كانوا محارم للرجال أو الخناثى (قوله أي النساء) ظاهره استواء البالغات وغيرهم، واستظهر الرشيدي تقديم البالغات على غيرهم فراجعه وقوله فراجعه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٤٨