قال به حجر قياسا سم. (قوله ليليني) بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون اه شرح م ر. ثم رأيت ما يأتي (قوله ثلاثا) أي بالمرة الأولى، وحينئذ فتقديم الخناثى بالاجتهاد والقياس على الرجال إذ لم يكونوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. (قوله فإن كن مع رجال) ظاهره غير الإمام
(قوله هم معذورون فيها) قضيته البطلان مع عدم العذر والظاهر خلافه؛ لأن مجرد زيادة الحرف لا تضر اه سم على التحفة. قال ع ش: ولو كثر المكرر؛ لأنه حرف قرآني قال سم في حواشي التحفة: وقياس حرمة تعمد تشديد المخفف حرمة تعمد نحو الفأفأة. (قوله بمن به لحن) مراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال اه م ر. (قوله فإن غيره بطلت صلاة من أمكنه التعلم) في حاشية الشيخ الشرقاوي على التحرير ما حاصله أن اللحن إما أن لا يحيل المعنى أو يحيله، فيصح الاقتداء في الأول مع الكراهة مطلقا في الفاتحة أو السورة، وإن كان يحيله فتارة يكون مع إمكان التعلم أو عدمه أو مع علمه بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة أو مع نسيانه أو جهله أو سبق لسانه ولم يعد للصواب، فهذه ست صور تارة تقع في الفاتحة وتارة في السورة، فإن وقعت في الفاتحة فحكمها أن في الصورة الأولى لا يصح الاقتداء به مطلقا مع بطلان صلاة اللاحن، وفي الثانية يصح لمثله، وفي الأربعة الأخيرة يصح للجاهل بحاله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا، وإن وقعت في السورة فحكمها صحة القدوة مطلقا مع الكراهة في صورة عدم إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع النسيان أو الجهل أو سبق اللسان، وصحتها مع الجهل بحاله في صورة إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة
وصلاة اللاحن باطلة في هاتين الصورتين والحاصل أن اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر مطلقا، والذي يغيره إن كان في الفاتحة لم تصح إمامة اللاحن مطلقا إن أمكنه التعلم، وإن لم يمكنه صحت لمثله، وإن كان في السورة صحت إمامته مطلقا مع الكراهة إن لم يمكنه التعلم، ومع الجهل بحاله إن أمكنه، هذا كله إذا لم يعرف الصواب بأن كان أميا عاجزا عن الصواب، فإن عرفه وتعمد اللحن صحت إمامته مع الجهل بحاله سواء في الفاتحة أو السورة، وإن سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب أو نسي أنه في الصلاة أو كان جاهلا معذورا ففي الفاتحة تصح إمامته مع الجهل بحاله، وفي السورة تصح مطلقا مع الكراهة اه.
وكتب شيخنا على قوله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا: وإنما بطلت مع الجهل والنسيان أو سبق اللسان؛ لأن من حق العالم بالصواب أن لا يتعداه وأن لا يستمر على خلافه فبطلت بذلك، حيث كان ذلك في الركن بخلافه في السورة كما يأتي اه. وعلى قوله صحت القدوة مطلقا أي عالما أو جاهلا بحالة مثله أو قارئا، (قوله بطلت صلاة من أمكنه التعلم) وكذا