العدل على حاله، بخلافه في الحر والبالغ ولا تنافي بين الصبي والعدالة كما هو ظاهر
(قوله ولو كان إلخ) لكن تفوت فضيلة الجماعة؛ لأنه قيل بعدم الصحة فيكون التقدم مكروها مراعاة للخلاف اه بج، ومثله شرح م ر معللا بقوة الخلاف في البطلان (قوله مجموع جهتي جانبيه) أي والركنان اللذان هما آخر الجهتين أيضا، فيكون جهته مجموع الثلاثة أركان وما بينها اه. ع ش على م ر
(قوله في الوسط) أي مع تقدم يسير بحيث تتميز عنهن اه. م ر وهذا لا ينافي أنها وسطهن اه. سم. (قوله والثاني اسم) نحو ضربت وسطه وقال الفراء: إذا حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم، وإن لم تحسن فاسم نحو احتجم وسط رأسك، ويجوز في كل منهما التحريك والتسكين، لكن السكون أحسن في الظرف، والتحريك أحسن في الاسم وبقية الكوفيين لا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين، إلا أن ثعلبا قال: يقال وسطا بالسكون في متفرق الأجزاء نحو وسط القوم، ووسط بالتحريك فيما لا يتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس اه رشيدي على م ر. (قوله قال: ولم يقل إلخ) أي بناء على أنه مصدر يطلق على المذكر والمؤنث
(قوله لم يصلوا معا) أي ندبا على ما استقر به ع ش ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر
(قوله لم يحضر غيره) لو حضر غيره وأتى من أمام الإمام، ولم يجد فرجة إلا في الصف الثاني مثلا لا يصلها إلا باختراق الصف الأول اخترقه، إلا إذا كان عن يمين الإمام محل يسعه فيقف فيه ولا يخترق، وينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلفه وأن لا تفوته فضيلة الجماعة لعدم التقصير، نعم إن وجد محلا يذهب منه إلى الفرجة بلا خرق فاتته الفضيلة