اللبن الذي تشربه كتخلق اللبن من الدواب.
(قوله: على الأفصح) راجع لجميع ما قبله ومقابله إبدال الهمزة ميما وكسر الفاء مع تشديد المهملة كذا قيل. (قوله: لبن) أي: منعقد وقال آخرون شيء أصفر في جوف نحو سخلة وفي حاشية الشارح على العراقي بعد قوله: على الأفصح. مقابله لغة ثانية بفتح الهمزة وثالثة بكسرها مع تشديد الحاء ويقال لها: منفحة اه.
(قوله: طاهرة لإطباق الناس إلخ) أي: مع علمهم بانعقاده بها فنزلت من جهة الحاجة منزلة اللبن الذي أبيح لأجل الحاجة كذا علله الرافعي كالإمام وإطباق الأمة إجماع يستدل به لعدم اجتماعهم على ضلالة وفيه أن الإجماع إنما هو على أكل ما هي فيه فغاية ما يفيده بعد علمنا بأنها استحالت أنها معفو عنها فقط ولذا بحث البلقيني نجاستها وعللها بأنها فضلة مستحيلة واعتمده ق ل على الجلال ونظر في القول بالطهارة اللهم إلا أن يقال: إن اللبن استحال إلى صلاح لا إلى فساد اه. (قوله: كما علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف هذا الشرط وترك الثاني؛ لأنها لا تسمى إنفحة إلا إذا أخذت منها قبل تناول غير اللبن كما ذكره الجوهري.
(فائدة) قال الشارح في حاشية العراقي: يغني عن الإنفحة القرطم ونحوه لكن لا يقوم مقامها في اشتداد الجبن وإصلاح طعمه اه. (قوله: وأن يؤخذ منها) ولو جاوزت سنتين. (قوله: اللبن) ولا يشترط في اللبن طهارته فلو طعمت لبن مغلظ فهي طاهرة. اه. إيعاب. (قوله: ولا در) ولو من ذكر. (قوله: بيض حيوان) ولو ذكرا. (قوله: منشؤه) أي: ما يتربى به. (قوله: والذكر الصغير إلخ) أي: الصغير كل منهما والكبير والمراد الرد بالنسبة للصغيرة الأنثى وللرجل مطلقا وكذا الميت اه.
(قوله: الصيمري) هو شيخ الماوردي مات قبل الأربعمائة كذا في تصحيح الحاوي لابن الملقن. (قوله: جرى إلخ) فلا يخصص التعبير السابق العام. (قوله: وصرح بعضهم إلخ) قال صاحب البيان: لعل هذا القول في الذكر والصغيرة شاذ لا تعويل عليه وقد قال في المجموع: لا يجوز لمن رأى حكما لطائفة قليلة من الأصحاب أن يفتي به وإن بلغوا عشرة؛ لأن كتب الأصحاب منتشرة وتصانيفهم كثيرة فلا بد من مراجعة كلها أو معظمها حتى يحصل له غلبة الظن بذلك وعدم المخالفة. اه. إيعاب. (قوله: والصغيرة) أي: التي لم تستكمل تسع سنين. (قوله: أولى بالطهارة) لأنه استحال إلى مستطيب شرعا بخلاف المني فإنه استحال إلى مستقذر شرعا. (قوله: أولى بالطهارة من المني) هذا خاص بمني غير الصغيرة فإنه نجس اه.
(قوله: