وصولها ولو جاوز الحلقوم ووصل إلى الصدر فطاهر ولو كان ماء. اه. حجر في شرح العباب وأيده بنقله عن الزركشي ما يوافقه ومشى عليه ق ل على الجلال مقتصرا عليه وقال م ر متى جاوز مخرج الحاء المهملة ورجع فهو قيء نجس والبلغم الخارج من الصدر طاهر ولو تناول نجاسة وغسل حد الظاهر؛ لأن ما في الباطن لا ينجس اه مع زيادة من ع ش ووجه طهارة البلغم حينئذ الابتلاء به ولأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا تؤثر وإن خرج كما قالوه في المني يلاقي البول وإن اختلف مخرجهما قبيل رأس الذكر. اه. حجر في شرح العباب اه لكن النجاسة الطارئة التي تناولها هل يقال لها باطن؟ حرر ثم رأيت قول الإيعاب عن الزركشي: النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة وكذا لا حكم لها في تنجس ما لاقته وما لاقاها من نجاسة هي أغلظ اه.
(قوله: ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اه. (قوله: كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه. اه. إيعاب. (قوله: جائز بالنجاسات) أي: حيث لم يقم غيرها مقامها بخلاف الخمر فإنه لا يجوز وإن لم يقم غيرها مقامها نعم يجوز إساغة الغصة بها إن تعينت اه. (قوله: وأما خبر ابن عمر إلخ) جواب عما يقال إن بول غير الآدمي الذي منه بول الكلب مقيس على بول الآدمي الوارد فيه النص كما صرحوا به لكن ورد النص مخالفا للقياس في بول الكلب وهو خبر ابن عمر والنص مقدم على القياس اه. (قوله: خفي مكانه) مصدر ميمي بمعنى الكون أي: خفي وجوده ويحتمل بقاؤه وقال به سم اه. (قوله: كأن خرج منتنا بصفرة فنجس) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ع ش.
(قوله: العفو) أي: وإن كثر لكن لا يعفى عنه في حق غيره حيث كان مسه بلا حاجة بخلاف ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل بمعلقة ووضعها في طعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الإناء لمشقة الاحتراز فلا يلزم من النجاسة التنجس سم ع ش. (قوله: أجازها) هو خلاف الأصح. (قوله: معرورى) بضم فسكون ففتح فسكون اسم مفعول اعروريته في المصباح اعرورى الرجل الدابة ركبها عريا أي: بلا سرج فالراكب معرور