تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أبي أوفى) اسمه علقمة بن خالد. (قوله: أوابد) في القاموس والأوابد الوحوش. (قوله: بشر) قال زي مثله الملك والجن. اه. ع ش. (قوله: لما مر إلخ) أي: كما أن غيره من نجس العين لم يؤمر بغسله بخلاف طاهر العين فإنه عهد غسله كالجنب فلا يرد أنه لو كان طاهرا ما أمر بغسله ولعل مراد الحنفية بنجاسته تنجسه بالموت إذ نجس العين لا يطهر بالغسل مع أنهم قائلون بطهارته به وعن الشافعي قول منصوص بنجاسته وقيل إنه قول مخرج على نجاسة ما انفصل من أجزائه شرح عباب.

(قوله: بخلاف النجس) أي: لم يعهد غسله لإزالة نجاسته أما لو طرأت عليه نجاسة كأن بال كلب في إناء من عاج فإنه يطهر بغسله سبعا من النجاسة الكلبية كذا في فتاوى شيخ الإسلام الشارح. اه. ع ش مخالفا لسم. (قوله: نجاسة الاعتقاد) أي: فساده وعدم رضا الله به. (قوله: أو اجتنابهم كالنجس) أي: واجب كما يجب اجتناب النجس. (قوله: ولهذا ربط إلخ) أي: ولا يجوز إدخال النجاسة المسجد بلا ضرورة اه. (قوله: ولو لسمك إلخ) في المجموع في دم السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والمتحلب من نحو كبد خلاف لأصحابنا اه فقوله: ولو لسمك إلخ للرد وكان عليه أن يريد ما لا نفس له سائلة. (قوله: معفو عنه) أي: إن لم يختلط بأجنبي غير ماء الطبخ. (قوله: الكبد والطحال) قال ز ي والعلقة والمسك ولو من ميتة إن تجسد وانعقد وإلا فهو نجس تبعا لها والمعتمد خلافه اه ووافقه م ر في الاعتماد كما في سم على المنهج اه. (قوله: وصحح النووي) معتمد م ر. (قوله: ما في المرارة) أما المرارة فطاهرة متنجسة وعليه يحمل قول المجموع نجسة إيعاب. (قوله: وقيء) هو الخارج بعد وصوله للمعدة أما قبل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤١