وصلاته صحيحة اعتبارا بعقيدة المأموم إذ هي المعتبرة على المعتمد وقيل: لا يصح اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى الأول يتحمل ذلك الإمام عن المأموم كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا إن فصد) أي: لا يمثل بالحنفي إن افتصد لمن يعتقد المأموم بطلان صلاته. (قوله: يجوز القصر في الجملة) أورد على هذا فاقد الطهورين وأجيب بأن ذلك حالة ضرورة. ا. ه ح ل. (قوله: محافظة على الكمال عنده) فيه أنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال، ولا مما يطلب عنده الخروج من الخلاف فيه فلا يكون الظاهر الإتيان بجميع الواجبات، وإن جاز الإتيان به مراعاة للخلاف تدبر.
(قوله: مثل اختلاف إلخ) صورة المسألة أن يكون الظاهر أقل عددا من المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد، وأن يكون النجس واحدا كما قال: وإلا تغير الحكم الذي ذكره، وأن يقع ذلك لجهل، أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى بثلاثة، ثم ائتم بالرابع، أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين إمامه للنجاسة وأن يظن طهارة إنائه فقط أي: ولم يظن من أحوال الآنية الباقية شيئا بأن لم يظن طهارة بعض الباقي، ولا نجاسته على التعيين، وإلا تغير الحكم فليتأمل، (قوله: قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب) أي لانتفاء احتمال عدم النجاسة بزعمهم أي: باعتبار اقتدائهم بمن عداهم وإنما عولوا على التعيين