تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخنزير والمتولد من أحدهما أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بنجاستها وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان أحدهما الطهارة وأصحهما النجاسة. قال الرافعي: والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت اه.

(قوله: وإن لم يسل دمها) خلافا للقفال ومن تبعه في قولهم بطهارتها لعدم الدم المتعفن إيعاب. (قوله: ولا مستقذر) أي: عرفا وإن كان مستقذرا شرعا اه. (قوله: مع العظام) منها السن خلافا للعراقي حيث جعله في معنى العظم ورد عليه الشارح بأنه ورد في حديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر» إلى أن قال «أما السن فعظم» إلخ إطلاق العظم عليه اه. (قوله: والميتة) في عظمها وشعرها خلاف عندنا وهو في العظم قوي راجع الإيعاب لحجر. (قوله : الظلف) للبقر والشاء والظبي، والحافر للخيل والبغال والحمير وما للإبل خف والوبر للإبل والصوف للغنم والريش للطير اه. (قوله: ومع الفرع) قال م ر إلا إن كان على صورة الآدمي ولو نصفه الأعلى فله جميع أحكامه فلو كان أنثى حل نكاحها. اه. ق ل على الجلال هذا في المتولد بين آدمي وكلب أو خنزير أما المتولد بين مغلظين فإنه نجس اتفاقا لكن يعفى عنه للضرورة والقياس تكليفه إن كان ناطقا عاقلا وانظر هل يجوز تسريه إن خاف العنت كما قال به حجر في المتولد بين كلب مثلا وآدمي بناء على الحكم بنجاسته وماذا يفعل إن كان أنثى وخافت العنت؟ قال ع ش يجب عليها الصبر اه ولا يخفى ما فيه من الحرج واستدل م ر على طهارة المتولد بين آدمي وكلب بإطلاقهم طهارة الآدمي وهذا يشمل ما تولد بين كلبين. (قوله: بأنه مخلوق من نجاسة) إما أصالة أو للتركيب من نجس وطاهر؛ لأن المركب منهما نجس اه. (قوله: وإنما تولد) أي: من بخارها. (قوله: لم ينجس على الأصح) مثله الزرع النابت في النجاسة اه.

(قوله: يتبع الأب في النسب) أي: عند وجود الأبوة يتبع فيه أما لو وطئ آدمي كلبة أو غيرها فلا أبوة ولا نسب؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة. اه. ز ي بزيادة. (قوله: وأشرفهما في الدين) مقتضاه أن المتولد بين كتابية ومجوسي مثلا كتابي ولا ينافيه تحريم المتولد بينهما لجواز أن يكون ذلك احتياطا للنكاح مع كونها كتابية فلا يلزم من كونها كتابية حل المناكحة ع ش. (قوله: وإيجاب البدل) أي: في متولد بين وحشي وأهلي قتله محرم أو قتل في الحرم ويتبع أغلظهما جزاء إذا كانا وحشيين. (قوله: وأخسهما) أي: إذا كان على غير صورة الآدمي م ر وز ي. (قوله: وأخسهما في النجاسة) لا يسلمه م ر وز ي بل قالا: إن المتولد بين آدمي ومغلظ طاهر العين اه ثم رأيت ز ي قال: إن القاعدة أغلبية. (قوله: وتحريم الذبيحة) وعدم جواز الأضحية به

(قوله: ولقوله إلخ) أتى به لبيان أنه لا يتوقف حل صيده على تذكية

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٠