وزي في الثاني؛ لأن الصلاة بمسجد المدينة بصلاتين في المسجد الأقصى والجماعة بسبع وعشرين. (قوله: فالانفراد أفضل) ضعيف. ا. ه م ر في الشارح.
(قوله: ولو تساوت إلخ) عبارة شرح م ر قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار، ثم ما انتفت الشبهة في مال بانيه، أو واقفه، ثم يتخير نعم إن سمع النداء مرتبا فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي؛ لأن مؤذنه دعاه أولا. ا. ه وفيه مخالفة ما. (قوله: فالأوجه إلخ) ؛ لأنه لولا طرو المانع لكان مدعوا منه أولا، أو مع الأبعد فقوله أولا: قدم ما سمع نداءه أي: بلا مانع من سماع نداء الأقرب. (قوله: لمدرك الجزء) أي: قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى عند م ر، وعند حجر ما لم ينطق بالميم من عليكم. ا. ه فإن شرع فيها لم تنعقد صلاته جماعة، ولا فرادى عند زي وم ر وتنعقد فرادى عند الخطيب. ا. ه ق ل، ثم قال نعم لو لم يعلم بسلام الإمام إلا بعد عوده للصلاة لنحو سجود سهو فالوجه انعقاد صلاته جماعة لتبين أن الإمام لم يخرج من الصلاة.
(قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» إلخ) من المعلوم أن