تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل صلاة لا تتحقق إلا مع ما اعتبر فيها من الشروط، ولفظ الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها ففي الجمعة لا بد مما اعتبر فيها من الشروط كالجماعة والوقت وحينئذ لا يمكن أن يقال: فيها من أدرك منها ركعة في الوقت أدرك أداءها بل يتعين أن المراد فيها من أدرك ركعة منها مع الجماعة فقد أدركها، وليس هذا مأخوذا من الحديثين بعد بل من أدلة شروطها المعلومة من خارج فهذا وجه الاستدلال على الجمعة، ولا يقال: إن ما بعده فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه، وأما بالنسبة لغيرها فمحمول على إدراك أدائها كما علم من غيره أيضا فليتأمل.

(قوله: لشاهد ومقتفي) أي: جامع بين الشهادة والتعقيب م ر وحجر. (قوله: بغير وسوسة) أي: وسوسة خفيفة وهي ما لا يطول بها زمان عرفا، فلو أدت إلى فوات القيام، أو معظمه فات بها فضيلة التحرم. ا. ه ع ش

(قوله: وللإمام إلخ) وإن كان المأمومون غير محصورين ولم يرضوا بالتطويل. وقول م ر أن الانتظار في ذلك محله إذا لم يكونوا غير محصورين، ولم يرضوا بالتطويل محله ما إذا فقدت الشروط. ا. ه ع ش. (قوله: أي: غير الثاني إلخ) أي: إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين والأسن انتظاره سواء كان يصلي الكسوف بركوع واحد، أو يصلي غيره. ا. ه بج على المنهج. (قوله: لداخل) قيد خرج غيره وهو من لم يتلبس بالدخول فلا حق له. (قوله: لداخل إلخ) أي: علم أنه يقتدي به، أو ظنه. ا. ه بج.

ويشترط أيضا أن لا يعتاد البطء أو تأخير التحرم، وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار حيث اتسع المد، وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة، أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر، وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من القيام. (قوله: لداخل إلخ) ولو كانت الجماعة مكروهة بناء على حصول فضيلة الجماعة فيها. ا. ه ق ل. (قوله: وهذا ما رجحه إلخ) قال في الكفاية: كلام بعضهم يفهم أن الخلاف فيما إذا لم يؤثروا التطويل أي: فإذا آثروه فلا خلاف في إباحته، أو ندبه. ا. ه رشيدي بزيادة.

(قوله ولم يميز إلخ) بأن لا يكون

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٠٧