تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالرجال الأجانب فحرام، ولو تعددوا شرح الروض.

(قوله: ذا بدعة) أي: لا يكفر بها. (قوله: وقدري) هو: من ينسب فعل العباد إلى قدرتهم وهم: طائفة من المعتزلة. (قوله: ورافضي) هو: القائل بأن عليا كرم الله وجهه أمر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلافة وأنه أولى من غيره وأن من لم يسلمها إليه فهو كافر. اه ش ق (قوله: أو فاسقا) قال حجر، أو متهما تهمة قوية بالفسق. ا. ه ع ش. (قوله: قريب البقعة) ليس بقيد م ر وحجر، ومثل تعطل ذلك المسجد تعطل الجماعة في بيته فقليل الجمع بالبيت أفضل حيث تعطلت بغيبته م ر. (قوله: فالجماعة في الجمع القليل إلخ) ومثل ما ذكر من المسائل ما شابهها مما فيه توفر مصلحة، أو زيادتها مع الجمع القليل دون الكثير، ا. ه حجر شرح بافضل.

(قوله: أحب إلينا إلخ) قال سم في حاشية المنهج: مشى م ر على كراهة الصلاة خلف المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الأركان، والفاسق ونحوهما حيث أمكنت الصلاة خلف غيرهم، ومع ذلك الصلاة معهم أفضل من الانفراد، وتحصل له فضيلة الجماعة قال: لأن الكراهة لخارج غير لازم؛ لأن اعتقاد المخالف يمكن أن يزول وأن يعتقد ما يوافق. ا. ه وأقول هذا التوجيه مبني على أن المراد باللازم في مثل ذلك ما لا ينفك، وهو ممنوع بل ما لا يوجد في غيره كما بيناه في حاشية جمع الجوامع وشرحه، ومحل الكراهة إذا تيسر جماعة خلف غيره وإلا فلا كراهة كما وافق عليه م ر فيما سبق. ا. ه ووافقه على الإشكال السابق الرشيدي وق ل على الجلال قال الرشيدي وسم: ولذا قال الشهاب حجر لا تحصل فضيلة الجماعة، وأيده الرشيدي بأن الكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة، وسيأتي أنها إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلتها. اه.

وفي كونها هنا من حيث الجماعة نظر إذ الجماعة في كلام م ر ذاتها مطلوبة وإنما الكراهة لوصف في الفاعل كذا قيل: وفيه نظر؛ لأنه وصف لازم له أي: ويوجد في غيره، ومع هذا فالمعتمد ما قاله الرملي وبه جزم الدميري واستقر به الكمال ابن أبي شريف وقال السبكي إنه الذي يشعر به كلامهم. (قوله: فإن لم تحصل الجماعة إلخ) يفيد أنها متى حصلت بغيره ولو خارج المسجد كرهت الصلاة معه، ولو في المسجد فحرره، (قوله: أيضا فإن لم تحصل إلخ) في سم على التحفة أن الجماعة معهم أفضل من الانفراد، وإن حصلت بغيرهم، وهو ظاهر لما قيل: إنها فرض عين. (قوله: في المساجد الثلاثة أفضل إلخ) والانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في غيره، ولو المدينة والأقصى، وفي مسجد المدينة الشريفة أفضل من الجماعة في الأقصى، وفي الأقصى أفضل من الجماعة في غيره ويحمل قولهم: فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما إذا لم تكن فضيلة المكان مضاعفة وتوقف سم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٠٥