كان قصد الأقل ولو تغير القصد تغير الحكم سواء قبل التخمر أو بعده على المعتمد اه. (قوله: والأنصاب) جمع نصب كعنق وأعناق ما نصب ليعبد والأزلام جمع زلم كسبب وأسباب سهام كانوا يتقسمون بها في الجاهلية. (قوله: خرجت الثلاثة) أي: من الرجس بمعنى النجس إلى الرجس بمعنى ما التباعد عنه كالتباعد من الرجس. (قوله: ولا دلالة ظاهرة) يفيد أن هناك دلالة خفية بأن يراد بالرجس معناه الحقيقي بالنسبة للخمر لعدم الصارف عنه بالنسبة له ومعناه المجازي بالنسبة لغيره لوجود الصارف وهو الإجماع اه.
(قوله: البنج) والحشيشة من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله لذلك قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور وهو كذلك؛ لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إما عن حدث) أي: أو ما قام مقامه كالموت فلا ترد طهارة الميت. (قوله: والخنزير) وزنه فعليل لأصالة نونه كما في الإيعاب. (قوله: ولأنه مندوب إلخ) إن لم يكن عقورا وإلا وجب قتله عباب. (قوله: ولا دلالة فيه) أي: في النص على تحريمه. (قوله: وليس لنا دليل) أي: غير ما ذكر. (قوله: لا دلالة ظاهرة) وهو معنى قول النووي وليس لنا إلخ. (قوله: بمثل ما تقدم) وهو أن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة وما تقدم هو أن الرجس في الشرع النجس اه. (قوله: من نجاسة الكلب والخنزير) وإشارة إلى أن قوله عند الأكثر راجع لهما خلافا للعراقي حيث أرجعه إلى الأخير فقط وكلام المجموع صريح فيما قاله الشارح حيث قال: فرع قدمنا في شعر ميتة غير الآدمي خلاف الصحيح أنه نجس وهذا فيما سوى الكلب