تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: فقط فإن قصده مع أداء أصل سنة القراءة، أو أطلق لم يضر، وإن كان حين إتيانه بالقراءة عالما بأن فيها آية سجدة، وأنه يسن لها السجود. ا. ه وعبارة الروضة ولو أراد أن يقرأ آية، أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فمقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وفي غير الصلاة لم يكره، وإن كان في الصلاة، أوفي وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن يدخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض سوى التحية والأصح أنه تكره له آية الصلاة، وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجود فإن تعلق فلا كراهة مطلقا قطعا.

(قوله: ولو قبل الفاتحة) لأنه محل التلاوة في الجملة. ا. ه م ر. (قوله: لسجدة إمامه فقط) أي: ما دام مأموما فلو بطلت القدوة بحدث الإمام، أو مفارقته وقد كان المأموم قرأ حال القدوة آية سجدة، أو قرأها الإمام قبل بطلان القدوة سجد لقراءته هو في الأولى، وقراءة إمامه في الثانية، وقولهم: لا يسجد المنفرد لقراءة غيره محله إذا لم يعرض الانفراد وإلا كما هنا فيسجد ندبا للارتباط الذي كان بينهما. ا. ه ع ش ورشيدي عن سم على التحفة فإن قلت: إن قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة غير مشروعة لعدم تمكنه من السجود قلت نقل عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة في غير صبح يوم الجمعة إذا لم يسمع قراءة الإمام فيسن له قراءتها، وإن لم يسجد لقراءة نفسه. اه.

ثم رأيت سم نقله كذلك في حاشية المنهج عن م ر والطبلاوي. (قوله: نعم لو رفع إلخ) يفيد أنه لو لم يرفع رأسه ولكن ظهر للمأموم أنه لا يدركه فيه بأن رآه تهيأ للرفع منه أنه يأخذ في الهوي لاحتمال استمراره في السجود، فإن استمر وافقه، وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته لزمه الرجوع معه، وهو كذلك كما في الإيعاب، وأنه بمجرد رفع رأسه يسقط الهوي عن المأموم فراجعه. (قوله: أيضا نعم لو رفع) أي: رأسه من السجود كما في الروضة (قوله: أو لم يعلم حتى رفع لم يسجد) أي: امتنع عليه السجود، وإنما لم يستقر عليه؛ لأنه ليس بعضا من الصلاة، ولا مشبها له بخلاف سجود السهو يستقر بفعل الإمام؛ لأنه لما كان جابرا لخلل فيها كان كالركن فاستقر عليه بفعل الإمام. ا. ه شيخنا قويسني. اه مرصفي على المنهج.

(قوله: أو سجد دونه) عبارة الروض أو تخلف عن سجوده معه بطلت صلاته. (قوله: بطلت صلاته) إن لم ينس أو يجهل، وإن لم يكن قريب عهد بإسلام. ا. ه شرح العباب. ا. ه سم على حجر. (قوله: أو سجد دونه) بأن يضع جبهته مع بقية الأعضاء والتحامل والتنكيس، وإن لم يطمئن كما تقدم نظيره، ويمكن أن يكتفي هنا بمجرد وضع الجبهة هذا إن لم يقصد السجود ابتداء، وإلا بطلت بمجرد هويه لشروعه في المبطل مع نيته. ا. ه ح ل على المنهج. (قوله: للمخالفة الفاحشة) هذا يفيد تقييد المنع ببقاء القدوة كما سنذكره بعد.

(قوله: ولو في الصلاة) لا بقصد السجود إلا في صبح الجمعة ب ﴿الم - تنزيل﴾ [السجدة: 1 - 2] . (قوله: ويسن له تأخير السجدة إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٨٤