أي: ويسجد إن قصر الفصل وإلا فلا، وعبارة العباب: ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل، لكن جزم ع ش بأنه إذا لم يقصر الفصل لا يندب التأخير بل يسجد، وإن شوش على المأمومين. ا. ه وهو ظاهر شرح الروض لكن ما في العباب يخالفه. ا. ه رشيدي راجعه. (قوله: في السرية) مثلها الجهرية إن حصل تشويش بأن اتسع المسجد. ا. ه عميرة. ا. ه سم. (قوله: سن له السجود) أي: بعد السلام. اه روض.
(قوله: سن له السجود) عبارة الروضة: ويحسن القضاء بعد الفراغ وهو صادق بفراغ الإمام فقط؛ لأنه حينئذ لا فحش مخالفة حرره. (قوله: إن قصر الفصل) قال في الروضة: ضبط طول الفصل يؤخذ مما تقدم في سجود السهو، والذي تقدم أن ضابطه العرف بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا. (قوله: إن قصر الفصل) أي: بين القراءة والسجود لا بين السلام والسجود كما هو ظاهر. (قوله: وكلما كرر ما يتلى إلخ) لكن قال في الروضة: لو قرأ سجدة فسجد فقرأ في سجوده سجدة أخرى لا يسجد على الصحيح المعروف. ا. ه وهو معلوم من تقييد القراءة بالمشروعة. (قوله: أو ركعة) ولا يضر تعدد ذلك للصلاة؛ لأنه سجود مطلوب سم لكن ذلك