لو استتر بجدار فيه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وكذا لو استتر بآدمي مستقبل له وإن كره لمعنى آخر فليحرر وقال حجر تحصل السترة بالآدمي إذا لم يكن مستقبلا له اه. (قوله: علامة شاخصة) والجدار والسارية في مرتبة واحدة فإن عجز فالعصا فإن عجز فالمصلى فإن عجز فالخط. (قوله: ثلثا ذراع) ظاهره عدم اعتبار ذلك في غير المصلى والخط وفي كلام بعضهم اعتباره في الجميع.
(قوله: ثم إن عجز) المراد بالعجز عدم السهولة. اه. بجيرمي على المنهج . (قوله: أو يخط خطا) أي: طولا ويحصل أصل السنة بجعله عرضا. (قوله: بين يديه) لعل المراد به وبتلقاء وجهه ما قابل الخلف فلا ينافي من أن تكون على اليمين. (قوله: ليمينه) وهو أولى ويشترط أن تحاذي جزءا من بدنه. (قوله: التي يصلي إليها) خرج المصلى كالسجادة؛ لأن الصلاة عليه لا إليه اه ق ل على الجلال. (قوله: فإن عجز عن سترة إلخ) في الحواشي المدنية الذي يظهر لي أنه لو سهل جمع المصلى ووضعه كالمتاع وكان نتؤه ثلثي ذراع فأكثر أنه لا يعتد بفرشه لتأخيرهم المصلى عن المتاع والمتاع شامل لما ذكر قال في الإيعاب في التمثيل لنحو الأمتعة كقلنسوة وثوب مطوي.
(قوله: خط خطا طولا) ويحصل أصل السنة بجعله عرضا كما في شرح م ر وقولهم السنة أن تكون السترة عن يمينه أو يساره يتناول الخط بالعرض بأن يكون طرفه قبالة يمينه أو يساره فحينئذ يحرم المرور بينه وبين المصلي بشرط أن لا يكون ما بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. (قوله: كقدر السترة) أي: ثلثا ذراع فأكثر وفي شرح م ر يشترط في الساتر أن يكون ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد ثم قال والمراد بالمصلى والخط أعلاهما قال ع ش وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور إلا على الفروة فقط وقضية قوله أعلاهما أنه لو طال المصلى والخط فكان بين قدم المصلي وأعلاه أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة حتى لا يحرم المرور بين يديه ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدميه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف م ر فيه ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول. اه. سم على المنهج ثم هذا التردد إنما يأتي فيما لو فرش نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المسجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة ولو كان الباقي منها أمامه ثلاثة أذرع فقط؛ لأن المقصود من السترة تنبيه المار وهذه