أي: بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى شرح م ر.
(قوله: ولا أنكر إلخ) ضعيف اه شرح م ر.
(قوله: كأصبع أو أكثر) أما لو حرك الكف ثلاثا بطلت صلاته. اه. ناشري. (قوله: كأصبع أو أكثر) أما حركة الكف وحده ثلاثا فمبطلة كما في الشرقاوي واستوجه ق ل أن حركة الكف وحده غير مبطلة لكنه خلاف المنقول اه وعبارة الروض أو خفت الفعلات كعد سبحة وعقد وحل وحكة بأصابع لم يضره اه وقوله: بأصابع يفيد أن تحريك الكف يضر اه ثم رأيت م ر في شرح المنهاج صرح بأنه لا بد من قرار الكف وإلا بطلت الصلاة إلا لنحو حكة لا يقدر معها على عدم الحركة. (قوله: مع قرار اليد) أي: الكف وعبارة الإيعاب بشرط أن لا تتحرك كفه بالذهاب والإياب كما في الكافي وقيل: لا يضر تحريكها مع الأصابع؛ لأن أكثر البدن ساكن اه واستوجه ق ل ما يوافق القيل:. (قوله: إلا أن يكون به حكة) أي: وليس له حال يخلو فيها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت سم على حجر. (قوله: حكة) مثلها القمل اه ق ل. (قوله: ومر اليد إلخ) والفرق بين اليد والرجل أن شأن الرجل إذا وضعت أن تبقى بخلاف اليد قال م ر وقضية هذا الفرق إن رفع الرجل عن الأرض ثم وضعها عليها مرة واحدة ولا مانع. اه. سم على المنهج وقيده الشيخ المرصفي بأن يكون على التوالي فليحرر هذا إن وضعها في موضعها ووضعها في غير موضعها مرة ثانية اه ع ش وفيه أن في الخطوة الواحدة رفعا ووضعا في محل آخر فهلا حسبت فعلين إلا أن يقال المراد بالرفع هنا ما زاد على الرفع المعتاد في الخطوة. اه. شيخنا ذ وفي القليوبي على الجلال أن الخطوة نقل القدم عن محله سواء أعاده إلى محله أو غيره فإن أعاده لذلك بعد سكونه فخطوة ثانية وإلا فواحدة اه وقد يؤخذ منه أن نقل الرجل إلى قدام أو خلف وعودها مع التوالي إلى موضعها مرة واحدة وقد فهمه كذلك صاحب الحواشي المدنية لكنه خلاف ظاهر كلام م ر وغيره
(قوله: ودفع من مر) سواء كان الدافع المصلي أو غيره شرح م ر فيندب لغيره الدفع كما يندب له. (قوله: وإن أدى إلى قتله) ولو كان غير مكلف. اه. م ر سم على حجر. (قوله: على ثلاث أذرع) ففي القائم يعتبر ما بين أعلى السترة وقدميه وفي القاعد ألياه وفي المضطجع جنبه وفي المستلقي رأسه ولو زاد طوله عن الثلاثة فلا يحرم المرور بعدها على باقي بدنه واعتبر السنباطي في القاعد ركبتيه وفي المستلقي قدميه اه ق ل وسم على التحفة. (قوله: نصب علامة شاخصة) استوجه م ر في شرحه عدم حصول السترة بالآدمي ونحوه كالبهيمة ونقل عنه سم في حاشية المنهج حصولها بالآدمي فليحرر ثم الظاهر أن الآدمي ونحوه في مرتبة الشاخص اه. (قوله أيضا نصب علامة) ولو نصبها الريح أو غيره بغير إذنه ولو زالت حرم المرور على من علم بها. اه. سم م ر.
(قوله: نصب علامة) قال ق ل على الجلال ولو ذات أعلام أي: مزوقة أو نجسة أو متنجسة وإن كره استقبال الأولى ومحاذاة الثانيتين؛ لأن الكراهة لأمر خارج اه وفي شرح م ر إن الأولى لا تكون سترة قال ع ش وإن خلا أسفل العلامة عن التزويق بمقدار السترة لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه مشى على أنه