تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- صلى الله عليه وسلم -. اه. شرح الإرشاد. اه. بجيرمي والتقييد بآدمي ضعيف كما سيأتي قريبا وقيد سم العبادي عدم إبطال خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما تضمن دعاء له بلفظ الصلاة أو نحوها بخلاف نحو صدقت يا رسول الله فيما بلغت أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى الله عليه وسلم - فينبغي البطلان به؛ لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه ولا جواب فيه له - صلى الله عليه وسلم - كذا في شرحه لأبي شجاع. (قوله: ثم تكلم عامدا) أي: حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت؛ لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا ولا يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان فيما لو أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا؛ لأن جنس الكلام العمد كالحرف الغير المفهم وجوابه - صلى الله عليه وسلم - مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل عمدا اه ع ش قال الشرقاوي والأولى الجواب بأن الصوم يجب المضي في فاسده بخلاف الصلاة؛ لأن الأول يقتضي بطلان الصلاة بالأكل القليل عمدا بعد ظن بطلانها به سهوا مع أنها لا تبطل بذلك اه.

لكن هذا الجواب يقتضي قصره على رمضان إلا أن يكتفى بوجوب المضي في جنسه. (قوله: الخامسة هذه وما بعدها إلى قوله ثم بين إلخ) كلامه فيها ضعيف والمعتمد البطلان في الجميع اه ز ي على المنهج. (قوله: دعاء) لعل المراد به الذكر تدبر رأيت سم نقل عن شرح الإرشاد ضبط الذكر بما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه والدعاء بما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم أحسنت إلي وأسأت وقوله أنا المذنب ونحو ذلك اه تأمل. (قوله: ثم بين الناظم كلام إلخ) أي: المراد هنا وإلا فالكلام موضوع لجنس ما يتكلم به ولو حرفا كواو العطف اه ع ش عن الرضي. (قوله: حرفين) أي: مسماهما ولا بد في هذا وما بعده من التعمد وعلم التحريم سم ع ش.

(قوله: من جنس كلامهم) أي: الناس وظاهر صنيع شرح م ر أن عدم إبطال التنحنح للقراءة الواجبة لا يتقيد بأن لا يبقى له وقت يخلو عنه فليحرر. (قوله: وغيره مما هو حرفان) أي: اشتهر لغة أن غير المفهم لا يقال له كلام إلا إذا تركب من حرفين فصاعدا، كذا يؤخذ من الرضي. (قوله: أو حرف مفهم) أي: عنده وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٥٢