تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فإن كلا منهما إلخ) قد يقال لا يلزم من وجوب تحصيله عند وجوده وجوب اعتباره عند عدمه وإنما اعتبر أجرة مثل ثوب يصلي فيه لوجود ذلك الثوب بعد القطع فكأنه ثوب مؤجر

(قوله: وبكلام الناس) أي: إن تلفظ به وأسمع نفسه ولو حديد السمع أو كان بحيث يسمع لو كان معتدله اه ز ي ق ل وخالف حجر فقال بعدم البطلان فيما إذا كان السمع لحدة سمعه قياسا على نظائره اه. (قوله: رحمك الله) أما لو قال - رحمه الله - أو قال لمن سلم عليه عليه السلام فلا يضر بل هو جائز ويندب للمصلي رد السلام بالإشارة اه ق ل وفي الحواشي المدنية نقلا عن الأذرعي اعتماد إبطال - رحمه الله - للعاطس؛ لأن قرينة الرد تصرفه إلى الخطاب قال واعتمده جمع وهو أوجه اه.

(قوله: قانتين) في المصباح يسن السكوت في الصلاة قنوتا ومنه ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238] وفي البيضاوي ذاكرين. (قوله: فأمرنا بالسكوت) أي: عن كلام الناس. (قوله: وعن معاوية إلخ) أتى به لبيان المراد من الكلام في الحديث الأول. (قوله: فقلت وا ثكل إلخ) لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة مع أن ذلك أكثر من سبع كلمات نحوية؛ لأن المعتبر الكلمات العرفية اه ق ل على الجلال. (قوله: واثكل إلخ) الواو للنداء والندبة وثكل بمعنى الفقد أي: فقد أمه له منادى مندوب مضاف للأم والأم مضاف للياء المبنية على السكون المقدر على الياء المفتوحة لمناسبة ألف الندبة. (قوله: في عصره) قيد به هنا وفي شرح الروض أطلق المحلي فقال ق ل يؤخذ منه أن إجابته - صلى الله عليه وسلم - ولو بعد موته ولو بكثير القول أو الفعل ولو مع استدبار القبلة لا تبطل الصلاة حيث لم تزد على قدر الحاجة كخطابه والمراد بها جواب كلامه ولو بلا مناداة فلو ابتدأه المصلي بها بطلت أما غير نبينا من الأنبياء فتجب إجابتهم بالقول أو الفعل ولو بعد موتهم ولو في الفرض وتبطل الصلاة بها على المعتمد كخطابهم أيضا ونقل عن والد شيخنا م ر أن إجابتهم مندوبة وضعف اه.

وتبطله الموالاة بإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ع ش وقول ق ل والمراد بها جواب كلامه إلخ يقتضي أن سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء ابتداء مبطل وينافيه ما أجاب به النووي في شرح مسلم عن كلام ذي اليدين وغيره في الصلاة حيث قال الجواب من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين النسخ. والثاني أن هذا كان خطابا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا اه لكن الظاهر أن يقيد ذلك بالاحتياج إليه كما في هذه الواقعة ويؤيد هذا التقييد ما سيأتي نقله عن سم في شرح أبي شجاع. (قوله: تلفظه بالنذر) أي: بلا تعليق وخطاب كلله علي كذا اه ز ي فخرج نذر اللجاج لاشتماله على التعليق ويشترط في النذر أن يأتي به على وجه الإنشاء لا الإخبار وإلا بطلت سم على م ر فإن قلت لم بطلت بالنذر المكروه وهو نذر اللجاج ولم تبطل بالقراءة في الركوع والسجود مع كراهتها قلت قال ع ش: لأنه انتفت فيه القربة من حيث لفظه بخلاف القراءة اه.

(قوله: إذا لم يكن فيه خطاب آدمي) أي: غير النبي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٥١