تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحارم أما مع النساء الأجانب فجميع بدنه وأما في الخلوة فسوأتاه فقط.

(قوله: الأمة) أي: عورتها ما ذكر في الصلاة ومع الرجال المحارم أو النساء أما مع الرجال الأجانب فجميع بدنها وفي الخلوة كالرجل وقيل: كالحرة وسيأتي ق ل. (قوله: وعورة الحرة) أي: في الصلاة قال في الروضة قال المزني ليس القدمان بعورة وقيل: ليس باطن قدميها عورة وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة وعند النساء المسلمات ورجال لمحارم ما بين السرة والركبة وعند الرجال الأجانب جميع بدنها وفي الخلوة كالمحارم وقيل: كالرجل اه ق ل. (قوله: لقوله تعالى إلخ) لا دلالة في الآية على كون العورة في الصلاة غير الوجه والكفين والحاجة تدعو إلى إبرازهما خارجها لا فيها.

(قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي: ما تقدم كان في بيان العورة ويؤخذ من هذين اشتراط سترها في الصلاة على الجملة تدبر. (قوله: كما قاله ابن عباس) به يندفع قول سم في حاشية التحفة الاستدلال بالآية يتوقف على ورودها في الصلاة اه. (قوله: كالأمة) فيه أن عورة الذكر والأنثى القنين لا تختلف إلا على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع من عورة الذكر. (قوله أيضا كالأمة) أي: في عورة الصلاة. (قوله: وصحح في التحقيق صحتها) أي: مع وجوب ستر عورة المرأة عليه كما نقله في المجموع عن القاضي أبي الفتوح اه فيحرم عليه كشف ما عدا عورة الرجل فنأمره بستره فإن لم يفعل صحت صلاته. (قوله: ونقل في المجموع إلخ) عبارته ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون اه وظاهر أن المراد أنه ابتدأ الصلاة مكشوف الرأس.

(قوله: ونقل في المجموع إلخ) ثم نقل عن القاضي أبي الفتوح أن في وجوب الإعادة وجهين وقياس عدم انتقاض وضوئه بمسه إحدى أليتيه عدم بطلان صلاته بالانكشاف في الأثناء كما قاله العلامة الخطيب. (قوله: بمجلس التخاطب) أي: مع اعتدال البصر لا بواسطة نحو شمس فلا يضر رؤيتها مع غاية القرب أو حدة البصر أو بواسطة نحو الشمس كما في حجر وحواشيه. (قوله: بمجلس التخاطب) المنقول عن فتاوى م ر أنه لا فرق بين مجلس التخاطب وغيره. اه. سبط طب. (قوله: ولو يده) أي: يكفي الستر بها لكن إذا فقد ساتر العورة لا يجب عليه الستر بها قاله سم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٤٧