تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأخير دون غيره ضعيف والمعتمد أن له الانتظار على كل الأقوال؛ لأنه جلوس يسير والإمام في عرضة القيام لا تفحش المخالفة فيه وذلك إذا لم يطل جلوس الاستراحة فإن أطاله الإمام وجب عليه الجلوس معه ولا ينتظر كذا نقل عن شيخنا ذ بهامش الشرح

(قوله: الجلسات االواجبة) منها الجلوس بدل القيام. اه. فتاوى الحاوي. (قوله: مستوفز) أي: غالبا فلا يرد من يصلي من قعود وقد يقال هو مستوفز لحركة السجود اه. (قوله: ولهذا يفترش في أخير إمامه) لأن حكمة الافتراش وهي سهولة القيام موجودة فيه بخلاف ما لو قام الإمام من التشهد الأول وخلفه مسبوق ليس محل تشهده الأول فإن الأوجه موافقة إمامه في رفع اليدين عند القيام للمتابعة مع عدم فوات شيء على المأموم ع ش. (قوله: ولم يرد تركه) بأن أراده أو أطلق م ر أما إذا قصد عدم السجود فتورك إن كان إماما أو منفردا بخلاف المأموم فحيث لم يعلم من حال إمامه شيئا افترش؛ لأن الظاهر إتيان الإمام به. اه. م ر وع ش أما إذا أراد المأموم فعله فيفترش وإن علم من إمامه تركه ق ل وقوله: فيتورك فلو عن له إرادة السجود افترش وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به. اه. سم وع ش ومثله ما إذا افترش في الجلوس الأخير وأراد التورك تدبر. (قوله: بأن يجلس) يفيد أنه لو ترك الجلوس ونهض من السجود إلى القيام على تلك الهيئة لا يكره حرره.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٣٤