تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحت صدره) رده حجر وقال يرسلهما فراجعه. (قوله: العبدري) نسبة إلى عبد الدار بن قصي وهو من أئمتنا ع ش

(قوله: وسن بعد التحرم قول إلخ) أي: بشروط خمسة أن يكون في غير صلاة الجنازة وأن يحرم في وقت يسع الصلاة وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة وأن لا يدرك الإمام في غير القيام وأن لا يخاف خروج الوقت عن الصلاة أو بعضها فإن خاف حرم الإتيان به ومثله التعوذ قاله م ر وناقش في ذلك ابن شرف بأنه من المد وهو جائز اه شرقاوي وكتب عليه شيخنا ذ - رحمه الله - قوله: من المد وهو جائز فيه نظر؛ لأن دعاء الافتتاح من السنن وهي يسن الإتيان بها حيث شرع وفي الوقت ما يسعها ولو الأركان فقط فيأتي بها وإن لزم خروج الصلاة عن الوقت، نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بها حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت أفاده ابن قاسم عن م ر.

والحاصل أنه إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط سن الإتيان بالسنن ما عدا الافتتاح فلا يسن لئلا يلزم خروج بعض الصلوات عن الوقت بل قيل بحرمته حينئذ لذلك، ورد بأنه لا ينقص عن المد بغير السنن كتطويل الأركان زيادة عما ورد وهو جائز فلا أقل من أن يكون الافتتاح كذلك وإنما لم يسن حينئذ كغيره من السنن؛ لأنه عهد تركه في الجنازة وفيما إذا أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن وأيضا هي قد شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء بخلافه فإنه شرع مقدمة لغيره أفاده ع ش عن سم على أبي شجاع فإن كان الباقي لا يسع جميع الأركان فالمشهور عن م ر حرمة الإتيان بشيء من السنن وقال سم على المنهج وحجر محل ذلك حيث كان التأخير لذلك الوقت من غير عذر وإلا فلا يحرم الإتيان بالسنن حينئذ ثم نقل عن م ر أنه قال بعدم حرمة الإتيان بها ولو كان التأخير بغير عذر وأنه علله بأن الإنسان لا يكلف العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أو لا قال سم لكن ينبغي وجوب المحافظة على إيقاع ركعة في الوقت اه وبهذا تعلم أن م ر لم يقل بالحرمة على المشهور عنه إلا عند ضيق الوقت عن جميع الأركان لا مطلقا خلافا لما يقتضيه إطلاق المحشي في النقل عنه من أنه قائل بالحرمة إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط أي: فيحرم الافتتاح حينئذ لئلا يخرج بعض الصلاة عن الوقت والذي قال بالحرمة حينئذ إنما هو الأذرعي والزركشي على سبيل التردد ولم يجزما بذلك كما قاله سم على حجر وقد علمت رده. اه. - رحمه الله تعالى - ونفعنا به، وبه تعلم رد ما كتبه سم في حاشية المنهج فتدبر.

(قوله: وسن قول وجهت) ويقرؤه المأموم وإن سمع قراءة إمامه والفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٢٣