تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قائله ابن الخطباء وقائل ما بعده الإسنوي. (قوله: وفيه اعتماد إلخ) حيث قال فيه

وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر

بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان

وأهمل الأصحاب ذكر السجده ... وأنت فانظر تلق ذاك عده

(قوله: هذا الإيراد) أي: لزوم سجدة وركعتين على ما هو ظاهر. (قوله: وإنما السجدة للجلوس) ويحتمل أن المراد بالسجدة الجنس أي: إنما وجبت السجدة أو السجدتان لترك الجلوس اه. (قوله: لا يفقد) أي: حسا سواء كان المأتي به باطلا شرعا كقيام الركعة الثانية مع ترك سجدة من الأولى أو لا كجلوس بين السجدتين مع ترك السجود الثاني اه. (قوله: إن قرب الفصل) فإن طال وجب الاستئناف ولا يشكل عليه أنه لو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٢١