تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يجلس قبل قيامه ولو للتشهد أو الاستراحة) وإلا قام أحدهما مقام الجلوس بين السجدتين. اه. سم على التحفة. (قوله: مثلا) فليست ذات الأربع قيدا هنا لتأتي إيجاب الركعة في غيرها اه. (قوله: لاحتمال إلخ) فتكمل الأخيرة بسجدة مما بعدها ويلغو باقيها لفعله قبل محله وهذه علة الإلغاء في باقي المسائل اه. (قوله: من أربع) هذا قيد في مسألة ترك السجدتين فإن تركهما من الثلاثية يقضي ركعة وسجدة؛ لأن الأحوط فيها ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة فتكمل الأولى بالثانية ويلغو باقيها فيحصل ركعتان إلا سجدة وأما في مسألة ترك الثلاث فيأتي في الثلاثية؛ لأن الأحوط فيها ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية فتكمل الأولى بالثانية والثالثة فيحصل ركعة اه. من هامش ابن عبد الحق. (قوله: وهذي العدة) أي: إن المتروك منه رباعية. اه. لعدم تأتي إيجاب ما ذكر في غيرها تدبر. وعبارة شرح العراقي قوله: وهذي العدة أي: الصورة أن عدد ركعات الصلاة كعدة السجدات المتروكة. (قوله: وهذا) أي: ما قلنا من أنه يأتي في ترك ثلاث بركعتين استدرك عليه أي: اعترض عليه بأن أسوأ الأحوال نسيانه أوله إلخ وحينئذ يلزم ركعتان وسجدة واكتفي بذكر الاستدراك على مسألة ترك الثلاث عن الاستدراك على ترك ما فوقها لعلمه منه اه. (قوله: إذ الحاصل له في ترك الست ركعة) عبارته في شرح المنهج لاحتمال أنه في الست ترك سجدتين من كل ثلاث ركعات اه لكن لا يلزم الثلاث إلا إذا كانت الرابعة هي التامة وإلا فلو ترك اثنتين من الرابعة مع أربع مما قبلها فليس اللازم إلا سجدتين ثم ركعتين فتقيد الثلاث ركعات بأنها الأولى واللتان بعدها. اه. سم على المنهج ع ش.

(قوله: فما قيل)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٢٠