تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تبطل بها الصلاة مثلا وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة الموجبة للعفو موجودة في الكل إلا أن يقال: على بعد أن أصل الضرورة هنا آكد اه قال في الإيعاب: النجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه في الماء وغيره وهو ما عدا ما يأتي. وما يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف ونحوه. وما يعفى عنه في الثوب والبدن فقط وهو قليل الدم والفرق أن الثوب يعسر صونه وغسله كل يوم يبليه بخلاف الماء يسهل صونه ويطهر بغير الغسل. وأثر الاستنجاء بالحجر يعفى عنه في البدن إذا انتشر بعرق ولم يجاوز نحو الصفحة أو جاوزه ووصل للثوب على تناقض فيه ولا يعفى عنه في الماء عكس منفذ الحيوان يعفى عنه في الماء دون حمله في الصلاة. ثم معنى العفو عن جميع ما ذكر أنه مع كونه عينا نجسة لا يترتب على ملاقاته لمحل نجاسة ذلك شرعا خلافا للزركشي القائل بأنها غير مستثناة وإنما يشملها العفو لغرض صحة الوضوء بالماء والصلاة في الثوب. (قوله: فلا ينجس ما وقع فيه) سواء الماء وغيره وهو المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير واعتمد ز ي التقييد بالماء. (قوله: وإلا اليسير عرفا إلخ) وقيل يعفى عن الكثير وقيل إنه طاهر شرح عباب. (قوله: من دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كما في التحقيق والمجموع وفي الروضة: إنه طاهر اه.

(قوله: ومن الشعر) أي: بالنسبة لغير الراكب والقصاص أما هما فيعفى عن الكثير اه م ر. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو شك هل يدركه الطرف أو لا اتجه العفو م ر سم على المنهج. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو كان بمواضع ولو اجتمع لرئي اعتمد م ر العفو بشرط أن يكون المجموع يسيرا عرفا سم على المنهج. (قوله: يسمى العطف التلقيني) قيل إنه من عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر وليس بشيء؛ لأن الملقن بالكسر يقول للمتكلم قل كذا عاطفا له على كلامك الأول فليس معطوفا في الكلام الملقن أصلا بل هو في كلامه في محل نصب مقول القول بمعنى التكلم إن كان جملة وبمعنى التلفظ إن كان مفردا تدبر. ثم رأيت العلامة أحمد بن سليمان ذكر حاصل ذلك فيما كتبه على عبد الحكيم على القاضي اه. (قوله: وإن بماء خالص يكثر طهر) أي: إن لم يكن تغير ولو تقديرا اه. (قوله: الضم ) أي: يكفي الضم وإن لم يمتزج اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٢