النجم الفلاني، والثاني من يعتمد منازل القمر والمعتمد جواز تقليدهما لمن غلب على ظنه صدقهما فيلزم أن الاعتماد على منازل القمر وعلى أن دخول الوقت يكون عند طلوع النجم الفلاني ليس اجتهادا، وذلك ظاهر وذكر نحوه ع ش.
(قوله جاز اعتمادهم مطلقا) أي في صحو أو غيم وعبارة الروضة ومن الأمارات صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت، وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا وغلب على الظن لكثرتهم أنهم لا يخطئون. اه. وهي تفيد أن ذلك أمارة كصياح الديك، وقد نصوا على أنه يجب الاجتهاد مع صياح الديك؛ لأنه قد يخطئ ويمكن الفرق بأنهم حينئذ لغلبة الظن بهم بمنزلة الاجتهاد منه، بل أقوى؛ لأنه يسمعهم الجم الغفير ومن يبادر إلى الإنكار كما مر عن م ر (قوله أنه يجب الاجتهاد مع صياح الديك) لكن عبارة التحقيق ويعتمد ديك مجرب اه، وهي صريحة في أنه لا اجتهاد معه اه ومثلها قول الإسنوي تعليلا لتصحيح النووي اعتماد الثقة العارف في الغيم؛ لأنه لا يتقاعد عن الديك اه (قوله مطلقا) ظاهره سواء كانوا عارفين أو لا، وهو ما يفيده التحفة، ولو قيدوا بما ذكر لم يكن لاشتراط الكثرة وجه، ثم إن قوله جاز إلخ يفيد أن كلام النووي والرافعي في الجواز دون الوجوب ووجه الجواز دون الامتناع تقدم، وهو أنه أعلى من تقليد المجتهد ووجهه دون الوجوب أنه لم يبلغ إخبار الثقة عن علم لاحتمال اعتمادهم على علامة ظنية تأمل ثم رأيت في الشيخ عوض على قول الخطيب.
ولو كثر المؤذنون إلخ تقييد لمحل الخلاف فكأنه قال: محله ما لم يكثر المؤذنون فإن كثروا وكانوا ثقاة عارفين جاز تقليدهم مطلقا في السحور والغيم من غير خلاف اه وبه يندفع قولنا، ولو قيدوا إلخ اه (قوله فإن تحير صبر حتى يظن الوقت) أي باجتهاد، إذ لو صلى بلا اجتهاد أعاد ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه كما في حاشية الشيخ عميرة على المحلي اه (قوله هو دون غيره إلخ) استقرب ع ش أن لغيره اعتماد حسابه قال ثم رأيت م ر صرح به في فتاويه. اه.
(قوله من صلاة) هل يسوغ مثل هذا الحذف؟ اه (قوله وما أعاده بعده قضاء) أي على الأصح. اه. روضة
(قوله إن، فقد بقدر تكبيرة) ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان هو قدرا يسع الصلاة وطهرها، فإن وسع التي قبلها أيضا وجبت إن كانت تجمع بها. اه. ق ل على الجلال (قوله إن فقد إلخ) سيأتي ما يعلم منه أن هذا فيما لا يجمع مع غيره أما هو فلا يشترط الفقد في وقته هو بقدر تكبيرة قوله لخبر «من أدرك ركعة» فإن أدرك الأداء إنما هو بعد تحقق الوجوب فدل على الوجوب، والتقييد بالركعة إنما هو للأداء فبقي غير مقيد بالنسبة للوجوب، فقياس ما دون الركعة عليها تدبر. (قوله كما يجب إلخ) جعله أصلا مقيسا عليه؛ لأنه