تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل وفاق، وأما الوجوب بأقل من ركعة إلى التكبيرة فعلى الأظهر من قولين كما في الروضة اه (قوله بجامع إدراك ما يسع ركنا) إذ لا دخل لخصوص الركعة في الوجوب بخلاف الأداء؛ لأن فعلها في الوقت كفعل الكل فيه.

اه (قوله وقضية كلامهم إلخ) لكن قضية التعليل بأن الإدراك الذي يتعلق به الوجوب إلخ بدون التكبيرة، لكن لما لم يظهر ذلك هنا غالبا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره، إذ المدار على جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون اقتداء المسافر؛ لأن المدار فيه على مجرد الربط اه. حجر (قوله وفيه تردد) قال في شرح الروض: الأوجه عدم الوجوب كما جزم به في الأنوار اه (قوله إذا خلا ما وسعه والطهر) أي خلا ذلك الوقت بعد قدر التكبيرة الذي هو آخر وقت الصلاة الأولى التي وجبت بإدراك قدر التكبيرة، والحاصل أنه لا يعتبر في وجوب الصلاة وحدها أو مع ما قبلها إدراك زمن من وقت تلك الصلاة يسع الطهارة مع زمن التكبيرة على المعتمد، ولكن يعتبر الخلو بعد ذلك زمن الطهر، وعبارة المحلي ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة اه أي لا يشترط إدراك زمنها من وقت الصلاة التي أدرك من وقتها زمن التكبيرة في تعلق الوجوب وإنما يشترط بعد لاستقراره سواء أمكن تقديم الطهارة كما في الصبي أم لا لكن خالف م ر فيما يمكن تقديمها فقال: لا يشترط الخلو زمنه، وهو الموافق لما سيأتي في طرو المانع بعد ما يسع الصلاة فقط، ومقتضى كلام النووي في الروضة اعتبار الخلو وقت الطهر حيث قال إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جن إن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر، وإلا فلا ثم قال في طرو الموانع: إن الخلاف في اعتبار وقت الطهر هنا كالخلاف في آخر الوقت فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب اه ومن هنا قال حجر أشارت الروضة للاعتراض على أصلها بأنه ينبغي استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة على التقديم؛ لأنه لم يجب وإليه مال جماعة لكن أكثر المتأخرين على اعتماد ما في أصل الروضة من التفرقة وفرق حجر بما لا يجدي فراجعه

(قوله إذا خلا إلخ) أي بشرط امتداد زمن السلامة من وقت الثانية امتدادا متصلا فيخرج مما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد المانع فإنه لا وجوب كما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال (قوله إذا خلا إلخ) أي متصلا بالخلوة قدر التكبيرة كما تقدم عن ق ل

(قوله والطهر)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٥٣