تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما نقل عن أجلاء صحابة وتابعين وقالوا لا يحرم الفطر إلا بعد طلوع الشمس فانظر التحفة اه.

(قوله وجوبا موسعا) بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. اه. روضة

(قوله أثناءه) حيث بقي من الوقت قدر لو كان حيا لأمكنه إيقاع الكل فيه. اه. شرح الحاوي ثم رأيته في المصنف بعد (قوله بأن آخر وقتها معلوم) ، فلا ينسب إلى تقصير إلا إن أخر عن الوقت (قوله بظن إمكان الفعل) مقتضاه فإنه لو نام في الوقت واحتمل عنده يقظته فيه وبعده على السواء حرم عليه، وفي ظني أنهم نصوا عليه كذلك، وإن قال ابن الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي: الظاهر عدم العصيان فحرر ثم رأيت في سم على المنهج أن النوم في الوقت يحرم إن ظن عدم الاستيقاظ فيه أو شك فيه ثم رأيت في شرح م ر ما يفيده، ولو وكل من يوقظه قبل خروج الوقت وجب على الوكيل إيقاظه إن غلب على ظن الموكل عدم يقظته في الوقت.

وكذا إن غلب على ظنه اليقظة فيه ليكون للتوكيل ثمرة، وقياسا على التوكيل في السلام وإن كان مفهوم قول م ر، فإن عصى بالنوم وجب على من علم بعصيانه إيقاظه، ينافيه لعدم عصيان هذا بنومه حينئذ. اه. ملوي قيل: وبعد ذلك لا يخلو عن وقفة لما يأتي من جواز ترك الجمعة بعد سفره بعد الفجر بعد العزم على الفعل في الطريق اه وقد يقال: إن ذاك فعل نفسه وما هنا فيه تفويت الوكيل على الموكل حقه تدبر (قوله: وهذا إلخ) أي التصحيح المقتضي لثبوت الخلاف

اه (قوله فلتعلق إلخ) قد حصل شيء لم يكن وهو التعليق بالوقت بالفعل (قوله قلت الصواب إلخ) وإن تردد جواب الشيخ أبي محمد في جواز إخراج بعض الصلاة عن وقتها قال في الروضة: إن المذهب هو التحريم اه (قوله وركعة) أي تامة كما أفاده الغزي وغيره خلافا لبعض شراح الحاوي القائل المراد بها القيام والركوع فقط اه (قوله لا دونها) هو المذهب وقيل ما دون الركعة كالركعة. اه. روضة.

(قوله لا دونها) هو من زيادته للرد على الضعيف (قوله أداء) فيجوز للمسافر حينئذ قصرها فإن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٤٧