تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي استعملها بمعنى الفاء في باقي المواضع فاندفع ما في الحاشية اه (قوله لعدم ترتب إلخ) أو؛ لأن الأوقات الباقية فيها تراخ وتوسع بخلاف وقت المغرب فإنه مضيق. اه. شرح الحاوي.

(قوله قدر ما يغيب الشفق في مثله) أي قدره باعتبار نسبته إلى ليلهم، فإذا كان وقت المغرب عند من يغيب شفقهم سدس ليلهم كان وقت المغرب عند من لا يغيب شفقهم كذلك طال أو قصر. اه. ع ش ومثله يقال في الفجر اه (قوله واختير إلخ) عبارة المنهاج والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل اه ويفيد أن وقت الاختيار ينتهي بالثلث، ولا ينافي أن أول الوقت وقت فضيلة بخلاف ما هنا قال ق ل على الجلال ولها سبعة أوقات وقت فضيلة أوله، واختيار إلى آخر ثلثه، وجواز بلا كراهة إلى الفجر الأول، وبكراهة إلى الفجر الثاني وحرمة وضرورة وعذر اه. وفي الروضة: وأما العشاء فتعجيلها أفضل على الأظهر وعلى الثاني تأخيرها أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار اه. (قوله واختير تأخير إلخ) عبارة الحاوي والمختار إلى الثلث قال شارحه: أي والوقت المختار لا يقال: الصلاة فيه من أول الوقت إلى مضي ثلث الليل. اه. ولو صنع الشارح مثل ذلك لكان صوابا لإفادة صنيعه أن التأخير مختار اه.

(قوله على الأصح) مقابله إلى نصف الليل اه. (قوله قول الإصطخري) ولعله لم يراع خلافه كمراعاة الضعيف في المغرب، وإلا لكان الجواز بعدها في الثلاثة بكراهة، وكلامهم مصرح بخلافه. اه. مرصفي وجعل في الروضة قول الإصطخري في الثلاثة مقابل الصحيح فهو ضعيف جدا. اه.

(قوله تأخير الصبح) لو قال: واختر أي احكم بأن وقت الاختيار ممتد إلى إسفاره لكان أولى، وعبارة الحاوي: والمختار إلى الإسفار قال شارحه أي والوقت المختار يمتد إلى الإسفار. اه. (قوله وله أربعة أوقات) وزيد عليها وقت حرمة، وهو ما لا يسعها ووقت ضرورة اه (قوله: وهي نهارية) خلافا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٤٦