قوله: دفعة) بضم الدال. اه. عميرة. (قوله: وإلا فلا حد لأقله) أي: لا يتقدر الأقل بقدر معين ولا يوجد أقل من مجة كما قال إنه أقل ما يتصور اه .
(قوله: والضعيف) من جاوز دمها الستين إن كانت مميزة فالقوي إن لم يجاوزه نفاس والضعيف الواقع آخرها وإن لم يبلغ خمسة عشر طهر وما بعده حيض بشرطه وتفصيله المار ومنه فيما يظهر دوام الطهر إذا استمر الضعيف وكانت مبتدئة في الحيض إذ لا حد لأكثر الطهر كما مر فإن وقع الضعيف أثناء الستين اشترط بلوغه الخمسة عشر فإن عاد القوي قبل بلوغها وجاوز الستين فهو كمجاوزة القوي المحض لها فتكون فاقدة للتمييز وحكمها أنها ترد لمجة إن كانت مبتدأة في النفاس ولعادتها إن كانت معتادة فيه، ثم تحيض أقل الحيض إن كانت مبتدئة فيه وقدر عادتها منه إن كانت معتادة بعد طهر تسعة وعشرين في الأول وقدر طهرها من الحيض في الثاني إلخ فإن نسيت عادة حيضها قدرا ووقتا فخمسة عشر بعد النفاس إن كان خمسة وأربعين فأقل إذ ما بقي في الستين إن كان أكثر ولم يبلغ الستين أو لحظة إن بلغها طهر بيقين، ثم يوم وليلة يحتمل الحيض والطهر، ثم بعد ذلك يحتمل الانقطاع فإن كانت عالمة بالقدر فقط فما بعد هذه الأطهار يحتمل الحيض والطهر إلى أن ينتهي قدر العادة وبعده يحتمل الانقطاع وإن كانت عالمة بالوقت فقط فما بين النفاس وهذا الوقت طهر بمقتضى العادة ثم يوم وليلة حيض بيقين، ثم طهر مشكوك فيه وإن نسيت عادة النفاس قدرا ووقتا احتاطت أبدا سواء كانت مبتدئة في الحيض أو معتادة فيه ولو عالمة بقدره؛ لأن الجهل بعادة النفاس صير ابتداء دور الحيض مجهولا فلزم التحير المطلق فتغتسل لكل فرض إلا أنه لا يجب قضاء صلوات العادة كما هو ظاهر.
وكذا يقال فيما سيأتي فإن كانت عالمة بالقدر فقط كأن تقول نفاسي عشرة لا أعلم هل هي عقب الولادة أم تبتدئ من قبل مضي خمسة عشر يوما فعشرة عقب الولادة نفاس مشكوك فيه وبعدها إلى الرابع والعشرين طهر مشكوك فيه والخامس والعشرون طهر بيقين وما بعده حيض مشكوك بقدر يوم وليلة إن كانت مبتدئة في الحيض أو معتادة فيه جاهلة بالقدر وبقدر عادتها إن كانت عالمة به وبعد ذلك طهر مشكوك فتغتسل لكل فرض أبدا لما علمت من أن ابتداء الدور صار مجهولا وإن