تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الروضة: إنها تعيد الصبح بعد طلوع الشمس؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية فقد اغتسلت وصلتها والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها فلا شيء عليها. اه. وعلم منه أنها تغتسل للصبح وكلام المصنف يقتضي أنها تقضيه بالوضوء فحمله الشارح على أنها تقضيه بعد الظهر ليظهر كلام المصنف فيه. (قوله وقبله) أي: بما يسع تكبيرة. (قوله: أو بعده) أو قبله بما لا يسع تكبيرة. (قوله: كسائر المستحاضات) ؛ لأن دائم الحدث يحتاج في كل صلاة إلى الوضوء. (قوله كأن قضت الظهر والعصر إلخ) ومثل هذا يقال إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح تغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا للصبح لما ذكره.

(قوله: قبل أدائها) أي: في خلال الظهر أو العصر أو عقبهما. (قوله: وانقطاعه قبل الغروب) أي: بما يسع تكبيرة فتلزمان. (قوله للفرض) أي: الواحد من الفروض المقضية. (قوله قبل انقضاء خمسة عشر يوما) أي: بين كل مؤداة وقضائها تدبر. (قوله: من قبل انقضاء خمسة عشر) إذ لو قضت بعد الخمسة عشر احتمل أن يقدر في كل صلاة أنها أدركت إيقاع الفرض في آخر الوقت بأن انقطع الدم آخر الوقت وعاد في الخامس عشر قبل القضاء فيقع الأداء والقضاء في الحيض مع الوجوب عليها. اه. شرح الحاوي وقوله: في الخامس عشر صوابه السادس عشر تدبر.

(قوله: من أول وقت المؤداة) قد مر أن وجوب القضاء إنما هو لاحتمال وقوع الأداء في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ومقتضاه أن تقضي في مقدار ما يسع تلك الصلاة من السادس عشر؛ لأنه طهر بناء على هذا الاحتمال وقد يقال إنهم راعوا وجوب الأداء أيضا وهو إنما وجب بناء على احتمال انقطاع الحيض أول الوقت وحينئذ يكون نظير هذا الوقت من السادس عشر حيضا فمنعوها من القضاء فيه بناء على هذا الاحتمال وأوجبوا القضاء بناء على احتمال الانقطاع بعد فتأمل.

(قوله: أيضا من أول وقت المؤداة) عبارة شرح الحاوي قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أداء ذلك الفرض وعبارة الروضة قبل تمام خمسة عشر من افتتاح الصلاة المرة الأولى وهما بمعنى ما هنا؛ لأن الفرض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٢٨