بعد الانقطاع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل ق ل. (قوله في الوقت) ولأنه لا حيلة لدفع الاحتمال في الوقت بخلافه قبله ع ش. (قوله: كالتيمم) لكن إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها امتنع لاحتمال أن يطرأ عليها ما يزيل الطهارة بخلاف التيمم. اه. بج. (قوله: يلزمها المبادرة إلخ) تقليلا للحدث. اه. (قوله: فلا غسل عليها) أي للفرض الآخر بل تصليه بالغسل الأول وهكذا إلى عود الدم؛ لأن انقطاع الدم إن كان حقيقيا فقد اغتسلت ولا يعود دم الحيض إلى خمسة عشر يوما وإن لم يكن حقيقا لا يجب عليها الصلاة. اه. شرح الحاوي. (قوله: بل لتكفيها الكيفية الآتية) فإنها إذا صلت أول الوقت كان ما وجب قضاؤه أقل. اه.
(قوله بثلاثة أشهر) أي: إن طلقها أول الشهر أما إن طلقها في أثنائه فإن مضى منه خمسة عشر فأكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي ستة عشر فأكثر فشهرين بعد ذلك ع ش. (قوله: من بعد أداء فرض جمعه لا يرتضى) قال في الروضة:، أما الظهر فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع المغرب في أول وقت العشاء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض فيلزم الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجب إعادة العصر فيه وهو بعد ذهاب وقت العصر ويعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء وقوله: أول في الموضعين ليس بقيد وهو ظاهر. اه.
(قوله: والصبح بعد أداء الظهر) أنظر ما وجه هذا قال