تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها تصلي أول الوقت. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) ؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق لانقطاع الغسل ولكن ما سبق الغسل الانقطاع ولا يقع الانقطاع في ستة عشر إلا مرة، أما في غير أول وقت الأخيرة أو غير أول غيرها فيجب إما صلاة أو صلاتان مختلفتان فتبرأ. اه. شرح الحاوي وعبارة الطاوسي في القطعة؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر إلا مرة واحدة ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون كمن نسي صلاة من الخمس اه وقول شرح الحاوي، أما غير أول إلخ؛ لأنه إن انقطع في الأول المذكور لا تجب صلاتان مختلفتان تأمل. (قوله: فيجوز إلخ) أي وكل من الصورتين يوجب قضاء الخمس. اه.

(قوله: متى اتفقا) أي: صلت بعض الصلوات أول الوقت وبعضها آخره وبعضها وسطه اه. شرح الحاوي وعبارة الروضة ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين. اه. ولو عبر بهذه العبارة لكان أولى لإيهام عبارته لكن قول الروضة للخمسة عشر صوابه للستة عشر كما في الشارح. اه. والفرق بين من صلت أول الوقت ومن صلت أثناءه ظاهر؛ لأنه إن طرأ على من صلت أول الوقت فالصلاة حينئذ غير واجبة بخلاف من صلت أثناءه فإنها أدركت أوله طاهرة وحينئذ فليفرض فيمن أدركت من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها تدبر. (قوله: ولا يكفيها) أخذه من قوله وقل بالعشر أي قولا واحدا لا على سبيل التخيير كما في قضاء الخمس لكل ستة عشر وما قبله لفرضه فيما إذا صلت أول الوقت كما مر تدبر. (قوله: هنا) أي: إذا صلت في أوساط الأوقات. اه. (قوله: لاحتمال طرو الحيض في أثناء الصلاة) أي: مع إدراكه قبله ما يسعها وطهرها بخلاف ما مر فإنه مفروض فيما إذا كانت تصلي أول الوقت فلو طرأ حينئذ واستمر لم تدرك من الوقت ما يسعها فلم تجب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٢٩