تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفينة من الوقوع في البحر. اه. ويظهر أن مثل ذلك تأخر نوبته في بئر تناوبوه ويوافقه قول زي إنما يصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي بخلافه للفقد الشرعي كالمرض فإن التأخر من المانع الحسي وفي سم على التحفة عن م ر ما يفيد عدم القضاء في المانع الحسي فانظره اه. (قوله: بل لا يصح تيمم المريض) فيه أن سبب التيمم المرض لا السفر الذي عصى به إلا أن يقال إن السفر سبب للمرض في الجملة كما قاله شيخنا زي أي شأنه المرض فهو سبب للسبب. اه.

(قوله وأما عدم أمره إلخ) وأما أصحابه الذين اقتدوا به فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة فلا يجب عليهم القضاء؛ لأن غايته أنه تبين لهم حدث الإمام وهو لا يقتضي وجوب القضاء ولو قيل بوجوب الإعادة عليهم لكان له وجه؛ لأن التيمم للبرد لا يخفى بخلاف الحدث ع ش وقوله: أو جهلهم إلخ يناسب ما في المهذب من رواية «فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» لكن في بعض الروايات فذكروا بواو فلعل الذاكر غير الأصحاب.

(قوله: وليقض ذو تيمم إلخ) ظاهر التعبير بالقضاء أن الأولى صحيحة لكن الذي في المهذب أنها باطلة حيث قال هنا لم تصح صلاته وعليه الإعادة وكذا عبر النووي في شرحه بالإعادة فكان الأولى هنا التعبير بها. اه. ولا يصح هنا القضاء الأصولي؛ لأنه تجب عليه الإعادة ولو في الوقت اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢١٠