قوله: من تيمما) أي: بعد طلبه من راحلته وعدم وجدانه. (قوله: وإن أمعن في الطلب) أي طلبه حتى غلب على ظنه الفقد كما هو الواجب في الطلب مطلقا أي: حتى في غير ما هنا كما نص عليه الأذرعي بهامش المجموع وم ر في شرح المنهاج. (قوله ثم وجده) قيد به الرافعي والنووي في المجموع ولم يقيد به في المنهاج والتحقيق والظاهر أن المدار على وقوع الصلاة مع وجوده خلافا لما يفيده كلام الإسنوي المنقول في الحاشية. (قوله: تنازعه إلخ) ؛ لأن الأصحاب صوروا المسألتين هكذا كما في المجموع.
(قوله: ويؤخذ منه إلخ) بقي عكسه والذي ينبغي أن المدار على الاتساع وعدمه وانظر ع ش. (قوله وظاهر إلخ) هذا المراد هو صريح الحاوي. اه. (قوله: تسامح) لكن الأصحاب ذكروا المسألة كما ذكرها كما في المجموع. اه.
(قوله: وقيده البغوي إلخ) ؛ لأنه حينئذ فعل الواجب عليه. (قوله: بما إذا طلبه إلخ) أي: طلبه في رحله فلم يجده فذهب للطلب من موضع آخر فأدرج فيه في غيبته. (قوله: فإن لم يطلب فيه إلخ) ؛ لأنهم قالوا صفة الطلب أن يفتش أولا في رحله، ثم ينظر إلخ كما في المجموع. (قوله: فأدرج فيه) عبارة م ر وأدرج بواو الحال وعبارة المجموع وكان قد أدرج وإحداهما متعينة لعدم الطلب حال وجود الماء فيه. (قوله وكالإدراج المذكور) هل يأتي فيه تقييد البغوي في الإدراج ظاهر التشبيه نعم فليحرر، ثم رأيت المحشي قال لا بد من الطلب. اه.
(قوله: