تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. ابن قاسم على المنهج وتقدم ما فيه. اه.

(قوله: وصلى الفرض) ولو وجد في الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها م ر بخلافه بعد الوقت اه. (قوله: وصلى الفرض) ولا يصلي إلا عند يأسه منهما ولو في أول الوقت وهي صلاة حقيقة يبطلها ما يبطل غيرها ويحرم قطعها بلا عذر وتبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طلبهما منه وإن كان لا يسقط به فيه القضاء على المعتمد ق ل على الجلال وسم على المنهج حيث نقل عن م ر البطلان مطلقا لكمال نقصانها بانتفاء الطهارة مطلقا وأنه قال: الآن يوجد نقل بخلافه. (قوله: لحرمة الوقت) يؤخذ منه أنه لا يفعل الفائتة ولم هو كذلك. اه. عميرة وغيره. (قوله دون نفل) أي: ليس من الفرض بخلاف ما هو منه كالتشهد الأول وغيره من المندوبات إلا نحو السورة للجنب ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة لوجود الصارف ودخل في قولنا ليس من الفرض ما ندب فيه كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود السهو إلا تبعا لإمامه فيهما ويجب عليه الجمعة لكن لا يحسب من الأربعين. اه. ق ل وع ش.

. (قوله: في محل التيمم) المعتمد اعتبار وقت التحريم بالصلاة بأن يغلب في ذلك الوقت عدم الماء في ذلك المكان الذي أراد الصلاة فيه وفيما حوله إلى حد يجب تحصيل الماء منه فإن غلب وجوده فيه وجب طلبه ولو من حد البعد ما لم يعد مسافرا هذا مقتضى ما تقدم للمحشي اعتماده. اه.

(قوله: عصى بسفره) أي وإن غلب فيه فقد الماء، ثم إن كان التيمم للفقد صح قبل التوبة ووجب القضاء وإن كان لنجو مرض أو عطش مع وجود الماء لم يصح تيممه إلا بعد التوبة كما في شرح الروض عن المجموع ووافق عليه م ر وطب وحجر في شرح الإرشاد فتحصل أنه يقضي سواء تيمم للفقد أو غيره، وأما صحة التيمم قبل التوبة فعلى التفصيل قال ق ل: على الجلال ومثل المرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٠٩