المنسي وشرط براءة ذمته بالعدد المذكور أن يترك في المرة الثانية ما بدأ به في المرة التي قبلها. اه. مجموع. (قوله المستحسنة) لقلة التيمم فيها ق ل على الجلال. (قوله: وتقدم في الوضوء إلخ) وهو عدم لزوم الإعادة على الراجح عند النووي والروياني، والفرق بينه وبين وضوء الاحتياط أنه يمكنه نقض وضوئه بالمس بخلاف ما هنا. اه. حجر.
(قوله: وليقض إلخ) الحاصل أن العذر إما عام وهو ما يغلب وقوعه، وإما نادر وهو، إما دائم
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦