يومين وشك هل فيها متفقتان لزمه صلاة يومين وكذا لو نسي أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فإنه يلزمه صلاة يومين فإن كانت الثلاثة مثلا من ثلاثة أيام لزمه صلوات ثلاثة أيام كذا نقله شيخنا م ر عن إفتاء القفال ومعلوم أنه لا بد في الثلاث من ثلاث تيممات وفي الأربع من أربع وهكذا فانظر كيفية فعل صلاة اليومين بها فالوجه أن يقال يصلي الخمس ثلاث مرات أو أربع مرات وهكذا. اه. ق ل على الجلال.
(قوله بعض خمسه) لعل الخمس للغالب وإلا فلو لزمه عشر صلوات نذر أو نسي واحدة فالحكم كذلك وانظر نسيان ثنتين من هذه ويظهر أنها كالمتفقتين كذا قرره بعضهم ويحتاج لتأمل. (قوله: عدد منسي) دخول التيمم الواحد في هذا بناء على أنه يسمى عددا. (قوله: توافقه) كما إذا علم أنهما إما ظهران أو عصران أو مغربان من غير تعيين. (قوله: أو شك فيه) أي: أخذ بالأحوط م ر. (قوله: فليصل خمسا بكل) ولا يكفيه الطريقة الآتية في قوله صلى بكل واحد منهما عدد غير الذي ينسى لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدا منهما. اه. ع ش ثم رأيته بعد قوله بكل تيمم أي: من التيممات الكائنة في هذه الصور سواء كان التيمم واحدا كما في صورة الصلاة الواحدة أو أكثر كما في غيرها. (قوله: وللعلم بتخالف المنسي إلخ) سواء علم أنه من يوم أو من يومين أو لم يعلم شيئا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وللعلم إلخ) أي: بأن علم أنه إما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء أو ظهر وعشاء. (قوله: كل صلاة من الخمس) ولو صلى بكل تيمم الخمس خرج عن العهدة أيضا شرح الحاوي لكن قال الشيخ عميرة على شرح المحلي الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم الثاني حرام. اه. وعبارة المجموع وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين ويصلي بكل تيمم الخمس وهذا ليس بشيء. اه. وهو ظاهر إذ هو قد صلى الصبح أولا بتيمم فلا وجه لإعادتها.
(قوله: كل صلاة من الخمس إلخ) كان الأولى عدم إدخال هذا في حل المتن إذ لا يناسب قوله تيمما عدد منسي. (قوله: بكل تيمم) أي: قبله صلوات بتيمم. (قوله: وفي ثلاث إلخ) ويصلي في نسيان الأربع ثماني. اه. (قوله ويصلي بكل منها ثلاثا) فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء له أن يرتبها على غير الترتيب المذكور إذا وفى بالشرط السابق فإن أخل به بأن صلى بالتيمم الأول العصر، ثم الظهر، ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر، ثم الظهر وبالثالث العشاء ثم المغرب، ثم العصر لم يجزه لاحتمال أن التي عليه الصبح والعشاء وثالثتهما الظهر أو العصر فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها به. اه. مجموع واحتياجه إلى تيمم رابع هنا ظاهر فتأمل.
(قوله: لم يصل المغرب) وله أن يصليها بالتيمم الثاني. اه. مجموع. (قوله: طريقة ابن الحداد) وضابطها أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه ثم يزيد المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع، ثم يضرب المنسي في نفسه فما بلغ نزعته من الجملة المحفوظة فما بقي فهو عدد ما يصلي وأما عدد التيمم فبقدر