الإعادة بطل تيممه وإلا فلا. اه. ثم قال. (فرع) إذا تيمم للمرض فبرئ في أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها. (قوله: كصلاة المتيمم سفرا) أي: لم ير فيها الماء مع إقامته كما سياتي. (قوله: حضرا) ظرف للصلاة لا للتيمم؛ لأن المعتمد أن المعتبر موضع الصلاة لا موضع التيمم حتى لو تيمم بموضع يغلب فيه الوجود وصلى بموضع يغلب فيه الفقد فلا قضاء ولو انعكس الحال انعكس الحكم. اه. سم على المنهج ولو كان وقت الإحرام بمحل يغلب فيه الوجود وبلغ قبل الفراغ ما يغلب فيه الفقد أو بالعكس فالعبرة بالتحرم. اه. سم عن م ر. (قوله: وكلامه قد يفهم إلخ) ؛ لأن بعض التكبيرة جزء من الصلاة. اه. (قوله: لو انتفى المانع في أثناء إلخ) ومثله ما إذا قارن التمام؛ لأن الدخول به وقد قارنه المانع. اه. ح ل وع ش. (قوله: وليس كذلك) صرح بأنه ليس كذلك ابن الرفعة والرافعي والروياني قاله الأذرعي بحاشية المجموع. اه.
(قوله: مثل لما يجب قضاء فرضه) إنما كان المثال الأول مثالا لما يجب قضاء فرضه؛ لأنه لما رأى الماء في صلاته، ثم أقام كان بمنزلة من تيمم وصلى وهو حاضر، ثم وجد الماء كما نقلناه عن المهذب فبطل ما قيل إنه نظير لا مثال تدبر. (قوله: رأى فيها ماء إلخ) ؛ لأن رؤية الماء تضعف التيمم فإذا انضم إلى الإقامة الرؤية أبطلته. اه. (قوله: ثم أقام) عبارة المهذب وإن رأى الماء في الصلاة في السفر، ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته؛ لأنه اجتمع الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر، ثم وجد الماء. اه.