تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثل التوهم التيقن وعلى كل وجد مانع متأخر أو لا مانع أصلا وعلى كل سقطت الصلاة بالتيمم أو لا فهذه ستة عشر يبطل فيها التيمم. اه. (قوله: بخلاف توهمه السترة) أي: فلا يمتنع عليه الإحرام بالصلاة مع توهمها بخلافه عند توهم الماء هذا هو اللائق هنا إذ ليس الكلام في بطلان الصلاة لعدم دخوله فيها. اه.

(قوله: لعدم وجوب طلبها) ؛ لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها م ر. (قوله: فلا بطلان بتوهم أو شك إلخ) هذا ظاهر إن لم يتردد في بطلان تيممه ومضى ركن أو طال الزمن كما سبق فيمن سقطت جبيرته فليحرر. (قوله توهم الماء بلا شيء منع) الحاصل أن التوهم إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثله ما لو علم بالأولى وعلى كل إما بلا مانع أصلا أو بمانع متأخر أو مقارن فهذه اثنا عشر وعلى كل، إما أن يكون محل الصلاة يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران فهذه ستة وثلاثون وعلى كل، إما أن يكون في الصلاة أو خارجها فالجملة اثنان وسبعون كذا في حاشية المنهج والصواب أن تجعل ثمانية وأربعين فقط؛ لأن استواء الأمرين كغلبة الفقد في الحكم. (قوله: بلا شيء منع) أي مقارن. اه. (قوله: بخلاف ما إذا وجد مانع) أي: مقارن سواء توهم براجحية أو مرجوحية أو مساواة وسواء كان المحل لو فعلت فيه الصلاة بالتيمم تسقط أو لا تسقط فهذه ستة لا يبطل فيها التيمم تضم للثمانية عشر المتقدمة تكون الجملة أربعة وعشرين وبقي ما إذا تيقن وجود الماء قبل الصلاة مع وجود المانع المقارن سواء سقطت بالتيمم أو لا فتكون الجملة ستة وعشرين.

(قوله: وأبطله نفي مانع إلخ) لو تيمم لعلة في وجهه ويديه ورأسه بأن عمتها ولفقد الماء في رجليه تيمما واحدا، ثم وجد الماء بطل بالنسبة لرجليه فقط كذا في حاشية الشارع للشوبري اه. (قوله: ونفي مانع) أي مقارن فيصدق بصورتين انتفاء المانع أصلا ووجوده متأخرا ومفهومه وجود مانع مقارن وعلى كل من المنطوق والمفهوم سقطت أو لا ففي صورتي المفهوم وصورتي السقوط من المنطوق لا يبطل التيمم فهذه أربعة تضم للستة والعشرين السابقة تكون الجملة ثلاثين لا يبطل فيها التيمم وبقي صورتا عدم السقوط من المنطوق تضم للستة عشر السابقة تكون الجملة ثمانية عشر يبطل فيها التيمم وذلك جملة الثمانية والأربعين فتدبر. (قوله: أو حصل الشفاء) أي: وكان هناك جبيرة وضعت على حدث أو على طهر في أعضاء التيمم أو أخذت زيادة على قدر الاستمساك حتى يجب قضاء فرضها الذي هو موضوع المسألة. اه. سم على المنهج عن بر في حواشيه لهذا الشرح. اه. (قوله: قضاء فرضها) أي تلك الحالة سواء كان ما فيها فرضا أو نفلا كما إذا كان المتيمم مقيما أو دامي الجرح أو ساتره بلا طهر. اه. شرح الحاوي وفي المجموع بدل قوله إن كان واجبا قضى فرضها إن كان ممن تلزمه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٠٠