تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالإعراض عنه أن يمس العضو الذي أخذ له وبعدم الإعراض أن لا يمسه كذا نقل عن م ر لكن لو مس العضو وانتقل من الممسوحة إلى الماسحة مع بقاء الحاجة إليه لا يكون مستعملا فليفسر الإعراض بأن يتناثر من الماسح إلى غير الممسوح بعد المسح أو من الممسوح كذلك.

(قوله أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل) يلزم على هذا أن الإنسان لو ضرب بخرقة ضربة واحدة ومسح بها الوجه، ثم اليدين ما عدا أصبعا أو أنملة مثلا، ثم ضرب الأخرى ومسح الأصبع أو الأنملة يكون كافيا ولا مانع من التزامه. اه. سم عن الشيخ عميرة على المنهج.

(قوله حتى يفرغ من الصلاة) أي الفرض ورواتبه.

(قوله وأن لا يرفع يده إلخ) فيه تصريح بأنه لا يثبت استعمال التراب ما بقي بأحد العضوين الماسح أو الممسوح مع الحاجة إليه اه.

(قوله وأبطله إذا كان إلخ) محل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك الماء لأمكنه التطهر به وإيقاع الصلاة فيه بتمامها اه. حجر وهو ظاهر عبارة م ر أيضا ع ش ومحله أيضا إذا كان في حد الغوث لوجوب الطلب منه بالتوهم بخلاف ما إذا توهمه فوقه إذ لا يجب الطلب منه إلا عند العلم. (قوله: قبل ما فيها شرع) ، أما لو شرع فيها وتوهمه براجحية أو مرجوحية أو مساواة سواء وجد مانع مقارن أو متأخر أو لا مانع أصلا وسواء كانت الصلاة تسقط بالتيمم أو لا فلا يبطل تيممه في هذه الثمانية عشر. اه. (قوله: قبل ما فيها إلخ) سواء توهمه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٩٩